تاريخ

باحث أكاديمي: الاستعمار نفذ “مجزرة” بحق هويتنا

عائلات جزائرية "تعاني" نفسيا منذ 127 سنة بسبب "ألقاب قبيحة" - لقاء مع الباحث الجزائري جمال يحياوي

عائلات جزائرية “تعاني” نفسيا منذ 127 سنة بسبب “ألقاب قبيحة”
الجمعة 03 رجب 1430هـ – 26 يونيو 2009م

الجزائر- رمضان بلعمري
يعيش آلاف الجزائريين اليوم بأسماء وألقاب قبيحة لم يختاروها هم ولا آباؤهم، وإنما أجبروا على حملها بموجب “قانون الألقاب” الصادر عام 1882 من طرف الإدارة الاستعمارية.

ورغم استقلال البلاد ومرور 127 سنة على سن هذا القانون، ما تزال المحررات والوثائق الرسمية تشهد على “مجزرة” في حق الهوية الجزائرية، ناهيك عن الشعور بالمهانة اليومية لمن يحملون ألقابا من قبيل “حمار”، أو “بوذيل”، أو حتى لقب “مجنون”.
وخلص باحث أكاديمي إلى الكشف عن واحدة من أبشع الجرائم الثقافية في حق الهوية الجزائرية، معتبرا أن تلك الجريمة ربما تتجاوز بذلك خطر التجارب النووية التي خضع لها الجزائريون قسرا على يد الاستعمار الفرنسي، وتسعى باريس هذه الأيام لاحتوائها بإصدار قانون يمنح بموجبه تعويضات للمتضررين من الإشعاعات النووية.

ويتعلق الأمر بحسب الدراسة التي أنجزها الدكتور جمال يحياوي، وهو أستاذ جامعي ورئيس المركز الوطني للدراسات في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، بلجوء الإدارة الاستعمارية إلى تغيير أسماء وألقاب الجزائريين وتعويضها بأسماء مشينة وقبيحة ما تزال يتوارثها الأبناء والأحفاد منذ عام 1882، تاريخ سن قانون الحالة المدنية الفرنسي، أو قانون الألقاب كما يعرف، إلى الوقت الحالي.

وسبق صدور هذا القانون في 23 مارس/آذار 1882، يقول المتحدث: محاولات متواصلة لطمس الهوية الجزائرية، أهم ملامحها إجبار الأهالي -وهو التعبير الشائع لتوصيف الجزائريين- على تسجيل المواليد الجدد وعقود الزواج لدى مصلحة الحالة المدنية الفرنسية، بعدما كانوا يقصدون القاضي الشرعي أو شيخ الجماعة.

ويذكر الباحث في مقابلة مع “العربية نت” أن الألقاب الجزائرية قبل هذا القانون، كانت ثلاثية التركيب (الابن والأب والجد)، وفي حالات أخرى خماسية التركيب، بحيث تضاف لها المهنة والمنطقة: مثال (أحمد بن أحمد بن موسى البنّاي الوهراني).

وكانت ألقاب الجزائريين في أغلبها ذات دلالات دينية (محمد، إبراهيم)، ودلالات طبيعية (الربيع، وردة، فلة)، ودلالات تاريخية (الأمير عبد القادر).
ألقاب “حيوانات وحشرات”
لكن رغبة المستعمر في طمس الهوية العربية والإسلامية وتعويضها بهوية هجينة، فضلا عن الاستيلاء على الأراضي؛ دفعه ليس إلى إطلاق ألقاب غريبة وإنما إلى ألقاب مهينة ونابية لا يمكن التلفظ بها، وهي مأساة يعيشها آلاف الجزائريين حتى اليوم.

وأعطى الدكتور يحياوي أمثلة حية على الألقاب المشينة التي تحملها عائلات جزائرية اليوم ويتم تداولها في كل المحررات والوثائق الرسمية، منها مثلا لقب “حمار”، ولقب “بوذيل”، ولقب “خاين النار”، ولقب “مجنون”، ولقب “بومعزة”، ولقب “كنّاس” ولقب “بومنجل”.
وليس هناك مثال صارخ أكثر من اللقب الذي يحمله وزير الثقافة الأسبق “محمد العربي دماغ العتروس”، أي “رأس التيس”، أو لقب “مولود فرعون” للكاتب المشهور آيت شعبان.

ويقدم الباحث قراءته في هذه الألقاب فيقول “من الواضح من خلال هذه العينة الصغيرة عدم وجود منطق في إطلاق الألقاب على الأشخاص، وكل ما هنالك هو رغبة في تحطيم معنويات الجزائريين، من خلال منح الفرصة لترديد أسمائهم مشينة طول الوقت وعلى مرّ الأزمان”.

ويواصل الدكتور يحياوي الكشف عن الجريمة الثقافية في حق الهوية الجزائرية بالقول “الاستعمار ألصق ألقابا بالجزائريين نسبة لأعضاء الجسم والعاهات الجسدية فيه، وألقابا أخرى نسبة للألوان وللفصول ولأدوات الفلاحة وللحشرات وللملابس وللحيوانات ولأدوات الطهي”.
“7 أهداف جهنمية”
وبالنسبة ليحياوي، فإن هناك 7 أهداف جهنمية وراء استبدال ألقاب الجزائريين الثلاثية وتعويضها بألقاب مشينة ولا ترتبط بالنسب، وتتلخص هذه الأهداف في “الاستيلاء على الأراضي، وتفكيك نظام القبيلة، وإبراز الفرد كعنصر معزول لإرساء دعائم الملكية الفردية، وتغيير أساس الملكية إلى أساس النسب بدلا من أساس القبيلة، والقضاء على الشخصية الإسلامية من خلال تغيير الأسماء ذات الدلالة الدينية، وإحلال الفرد في المعاملات الإدارية والوثائق مكان الجماعة، وأخيرا تطبيق النمط الفرنسي الذي يخاطب الشخص بلقبه وليس باسمه”.

ويذكر الدكتور يحياوي -على سبيل المثال- قصة الجزائري “الحاج البوخاري بن أحمد بن غانم” وله أربعة أولاد: محمد وعبد القادر وأحمد والحبيب، فقد خسر هذا الشخص أرضه بعد رحيله إلى سوريا، وبعدما قامت الإدارة بتغيير ألقاب أولاده حيث أصبحوا “محمد عسّال، وعبد القادر بووشمة، وأحمد البحري، والحبيب ندّاه”.

وأمام هذه المأساة، وجه الدكتور جمال يحياوي نداء للسلطات الرسمية باتجاه تسهيل إجراءات تصحيح الألقاب، خصوصا وأن العملية معقدة ولا تتم إلا عبر بوابة القضاء، رغم وجود تشريع صادر عام 1971 يعطي الحق في تغيير الأسماء والألقاب القبيحة.

http://www.alarabiya.net/articles/2009/06/26/77051.html

ملحق:

الملحق 03: نص مرسوم 23 مارس 1882 (باللغة العربية)

في يوم السبت 19 جمادى الأولى 1399 يوم السبت 8 افريل 1882 – أوامر رسمية
v قانون شرعي يلزم المسلمين الجزائريين باتخاذ ألقاب أهلية خاصة بهم:
إن مجلس أعيان الجمهورية ومجلس نواب العامة قد وقعا على القانون الشرعي التية فصوله وأمر رئيس الحكومة الجمهورية بتنفيذه.
الباب الأول: كيفية اتخاذ ألقاب الأهلية:
الفصل 1: سيجره العمل باتخاذ المسلمين الجزائريين ألقابا أهلية تخصهم
الفصل 2: أو ل ما يفتتح به العمل هو أن كل بلدة وكل قسم من بلدة لا بد أن يجري فيها إحصاء الأهالي المسلمين على يد الازدياد والزواج والوفاة المعلومين وإلا على يد أمين يكلف بخصوص ذلك ثم تثبت محصولات الإحصاء في دفتر أصلي له نظيران يذكر فيه الاسم المخصص لكل فرد من المسجلين في الدفتر واسم أبيه وحرفته وسكناه وكذا سنه وميلاده أن أمكن.
الفصل3 : إن كل مسلم ليس له أب ولا جد ولا عم ولا أخ كبير لا بد له أن يحتار لنفسه لقبا أهليا بمجرد إيجاد الدفتر الأصلي المذكور وأما إن كان له أب أو جد أو عم أو أخ كبير فاختيار اللقب الأهلي هو للأول ثم الثاني ثم الثالث وإن اتفق أن المسلم الذي يحق له اختيار اللقب الأهلي غايب عن الولاية الجزائرية فينتقل حقه لمن يليه في القرابة من عايلته ماعدا إن كان محجورا بهذا الحق يصر لمن هو تحت الحجرة.
الفصل 4: إذا كانت العايلة التي يشملها اللقب الأهلي لا يحتوي إلا على النساء فاختيار اللقب الأهلي يول للام أو للجدة وإلا فلكبيرة الأخوات على مقتضى القاعدة التي تضمها الفصل الثالث أعلاه.
الفصل 5: إذا اتفق من له اختيار اللقب الأهلي ان أبى من اتخاذ لقبا أهليا كان قد اختاره قلبه شخص أو أشخاص أو تجنب منه أو صمم على اتخاذه فالأمين المشار إليه المكلف بتقيد الألقاب الأهلية يضيف إلى اسم من ذكر اللقب المعين في الدفتر الأصلي.
الفصل 6: ان اللقب الأهلي يضاف في الدفتر الأصلي إلى الأسماء المسمى بها المسلمون الآن ثم بعد وقوع الموافقة على أعمال كاتب الازدياد والزواج والوفاة المعلوم أو الأمين المشار إليه على وفق ما تضمنه الفصل 13 الأتي بيانه فيصير الدفتر الأصلي هو دفتر الازدياد والزواج والوفاة ويرسل نظيراه إلى شيخ البلد نعنى المير وهو يقيد فيه رسوم الازدياد والزواج والوفاة الخاصة بالمسلمين الواقعة منذ افتتاح التقيد ويحفظ لديه أحد النظيرين ويبعث الأخر إلى عدالة محكمة الشؤون المالية الموجودة في الدايرة ثم يستخرج من الدفتر المذكور كاغد معد لتعريف معلم بعدد مواقف لعدد الدفتر المكتوب فيه اسم الشخص الأفرادي واسم أبيه واللقب الأهلي المحدث ويسلم ذلك الكاغد لكل مسلم من غير أداء مصروف.
الفصل 7: إذا اتفق لكبير عايلة قاطن بدايرة بأن اختار لقبا أهليا وله ذرية أو غيرهم أو غيره من أقاربه يملهم ذاك اللقب وهم قاطنون بدايرة أخرى فالأمين المكلف بتقييد الألقاب الأهلية يبعث للذرية أو غيرهم من الأقارب الخبر باللقب الأهلي الذي اختاره كبير العايلة وذاك بواسطة حكام بلدتهم ويصير تسجيل الذرية أو القارب بذلك اللقب في دفتر بلدتهم ومتى يقع أخبارهم بذلك يسلم لهم كاغد التعريف فورا وإن كان الأمر بعكس ذلك نعني بأن صار المسلم الذي له اختبار اللقب الأهلي قاطنا في دايرة غير الدايرة الواقع فيها الإحصاء والتمييز بالألقاب فالمير أو متصرف البلدة التي هو فيها يأمره وفقا لطلب الأمين العام المشار إليه أن يختار اللقب الأهلي الذي أراد أن يتعين به وتتصف به عايلة ثم يمكن كل شخص من العايلة بكاغد التعريف.
الفصل 8: إن الدايرة التي قد تقدم فيها جريان القانون الشرعي المؤرخ 24 جويلية 1873 المتضمن إقامة الملكية الافرادية فاللقب الأهلي المنسوب لرب أرض على مقتضى الفصل 17 من القانون الشرعي المذكور لا ينسب للعايلة إلا إذا اختاره من عين في الفصلين 3 و4 أعلاه فإن كان من عين في الفصلين المذكورين اتخذ لقب أخر غير الذي امتاز به رب الأرض وكان من عايلة واحدة فلا بد لرب الأرض أن يأخذ اللقب الثاني على لقبه الأول وذلك يرقم في رسم ملكيته وكذا في مكتب الرهون إما بحاسبة الرسم نفسه الموضوع عنده أو في هامش الدفتر الذي نقل فيه رسم الملكية.
الفصل 9: ستجري جميع الشروط المذكورة في الفصول أعلاه على المسلمين الذين هم في العسكرية وعلى الذين هم في المستشفيات وغيرها من المأوى وكذا على سائر المسجونين بفرنسا أو بالأوطان الجزائرية وذلك عندما يجري في محل سكناهم تقيد الألقاب الأهلية ومهما أصبح الحال على هذه الصفة فرؤساء العساكر ومديرو المستشفيات والمأوى والمساجين يقلدون لهذا السبب بوظيفة المير أو متصرف البلدة.
الفصل 10: إن الألقاب الأهلية الممتاز بها الأشخاص عملا بهذا القانون أو القانون الشرعي المؤرخ 26 جويلية 1873 لا بد أن ترقم في هامش رسوم الازدياد والزواج والوفاة وذلك كلما طلبه الملقبون أو كيل الحكومة الجمهورية كما تقيد تلك الألقاب أيضا بأمر وكيل الجمهورية في الكواغد المعملة بعدد الموضوعة لدى المحاكم الشرعية مبنية عن أحوال كل شخص.
الفصل 11: بعد الفراغ تقيد الألقاب الأهلية في دايرة يقع الإعلان بذلك في صحيفة المبشر كما يعلن في أوراق تلصق بحيطان البلدة واعلم أن لكل شخص أجل شهران دام القيام على ما رقمه في حقه الأمين المكلف بتقيد الألقاب غلطا أو سهوا.
الفصل 12: إن في طرف شهر الموالي لشهر الأجل المشار إليه يصلح الأمين المز بور ما لعله صدر منه غلطا أو نسيانا أن وقع له ذلك.
الفصل 13: عند انقضاء الشهر المرادف لشهر الأجل الموصا إليه يمضي الأمين بيده إمضاء وقتيا ويرسلها إلى الوالي العام وهو بعد إنصاته لديوان الولاية يصحح مقاله الأمين أو يبطلها فإن وقع من الملقبين تعرض لمقالة الأمين وتكونت من قيامهم عليه مسلة مما يتعلق بالأحوال الذاتية فستتدنى تلك المسألة وترسل لدى المحاكم الشرعية التي يول لها النظر فيها إما على يد الأمين أو على يد الوالي العام إلا أنه لا يتوقف بسببها عن باقي الأعمال.
الفصل 14: فبمجرد حصول الموافقة على العمال المذكورة لا بد من المسلمين الذين أجريت في جانبهم أن يتمسكوا باللقب الأهلي في جميع شؤونهم وحينئذ لا يجوز لكتاب الازدياد والزواج والوفاة وكذا الجميع الموظفين لتحرير الرسوم والوثائق أن يكتبوا للمسلمين المذكورين عقدا ما ويعينوهم فيه بأسماء خلاف الأسماء المقيدة في كواغد تعريفهم وإلا يضربون بخطية قدرها من 60 إلى 200 فرنك.
الفصل 15: إن كل مسلم لم يتعين له لقب أهلي وجعل سكناه في دايرة قد تقدمت فيها أعمال الألقاب الأهلية لا بد له من أجل شهر أن يصرح بعدم تلقيه لدى المير أو لدى قائم مقامه نعني متصرف البلدة وه و بفعل معه ما تضمنته الفصول أعلاه ويكون تقيده في الدفتر الأصلي مع اللقب الأهلي الذي اختاره لنفسه أو نسب إليه فإن يصرح بعدم تلقبه فالمير أو م تصرف البلدة يجري في حقه ما ذكر من الأعمال وجوبا.

Ø الباب الثاني: رسوم الازدياد والزواج والوفاة:
الفصل 16: ان من اليوم الذي يلزم المسلمون باللقب الأهلي حسبما أشير إليه في الفصول 14 أعلاه يجب عليهم أن يعترفوا بكل ما وقع عندهم من الازدياد والزواج والوفاة والطلاق وكلما كان الاعتراف بذلك لا بد لكل من تدخل في هذا المر أن يستحضر كاغد تعريفه كما لا بد من الكتاب أن يقيدوا الألقاب والأسماء على حسب وضعها في كواغد التعريف حرفا بحرف.
الفصل 17: إن مرسوم الازدياد أو الوفاة المختصة بالمسلمين تحرر على الصيغة التي أشارت إليها الشريعة الفرنسوية وأما رسوم الزواج والطلاق فإنها تحرر بمحضر شهيدين كلما أتى الزوج والزوجة أو الزوج مع نائب المرأة في مدة ثلاثة أيام لدى المير أو المتصرف المعمر لوظيفة المير وصرحا لديه بتزوجهما أو تفارقهما تصريحا شافيا حسبما نصت عليه الشريعة الإسلامية ولكن إذا تعذر الإتيان للاعتراف بما ذكر في الأجل المسطور سبب بعد قاعدة البلدة أو قاعدة قسم منها فرنسوي فيصبح الاعتراف حينئذ لدى معين القسم العربي وذلك الاعتراف يكتب باللغة العربية على كيفية يهتدي إليها الكاتب بالنموذج المطبوع في الدفاتر التي جميع أوراقها موضوع عليها الطامبر وممضاة بخط يد حاكم الصلح ثم أن تلك الدفاتر مقسمة إلى شطرين كلاهما نظير للأخر شطرا صلي وشطر ينزع عند الحاجة فالرسوم المحدث عنها يضع فيها المعين المسلم خط يده أو طابعه كما يضع الفريقان فيها خط يديهما وكذا الشاهدان إن كانت لهم معرفة بالكتابة فإن كانوا جاهلين بها فيعذر عليهم في الرسم.
الفصل 18: إن المنزوعات من رسوم الازدياد أو الوفاة أو الزواج أو الطلاق تفك من أصلها وترسل في مدة 8 أيام إلى كاتب الازدياد والوفاة والزواج بين الفرنسويين كي يسجلها في قاعدة البلدة.
الفصل 19: ومهما وجب إصلاح رسم من الرسوم المذكورة فيجري ذلك على منهاج الشريعة الفرنسوية إلا أن هذه الإصلاحات تجري وفقا لطلب وكيل الجمهورية مجانا مدة خمس أعوام من يوم تسلم الكواغد لاربابها وفي المدة المذكورة تسلم نسخ رسوم الازدياد والوفاة والزواج والطلاق للمسلمين في كاغد مطلق باجرة 25 سنيمة لا غير.
شروط عامة:
الفصل 20: إن الجنايات والتعديات والمخالفات الواقعة في شأن ما يتعلق بالازدياد والوفاة والزواج والطلاق تجري العقوبة فيها على وفق نصوص الشريعة الفرنسوية.
الفصل 21: أن من صنع كاغد من كواغد التعريف أو زوروفيه أو استعمله مزورا تجري عليه العقوبة بمقتضى الفصلين 153 و 154 من قانون الحدود وكذا الفصل 423 منه أن احتيج إلى ذلك.
الفصل 22: سيصدر أمر يبين شروط تنجيز هذا القانون الشرعي الذي يجري العمل به حينا في سائر النواحي التلية الجزائرية حسبما بينت حدودها في الخريطة المضافة إلى أمر الدولة المؤرخ في 20 فيفري 1873 وأما 1873 وأما النواحي الخارجة عن التل كذلك يبرز الوالي العام أوامر تعين الضواحي التي يجري فيها هذا القانون الشرعي واحدة بعد واحدة.
الفصل 23: جميع الشروط المخالفة لهذا القانون الشرعي قد أبطلت من أصلها
· إن هذا القانون الشرعي الذي وقعت فيه المحاورة بالموافقة لدى مجلس أعيان الدولة ومجلس نواب العامة سيكون تنجيزه قطعا حيث أنه جملة شرائع الدولة.
كتب بباريس يوم 23 مارس سنة 1882 • جول قريفي