تاريخ

بعض القوانين الزجرية الفرنسية بالجزائر

الملحق رقم 01 :نص مرسوم 14 جويلية 1865 (باللغة الفرنسية).
N°190-SENATUS-CONSULTE sur l’état des personnes
et la naturalisation en Algérie.
Du 14 Juillet 1865.
NAPOLEON, par la grâce du Dieu et la volonté nationale ; Empereur des Français,
A tous présents et à venir, Salut,
A vons SANCTIONNE ET SANTIONNONS ? PROMOLGE ET PROMULGONS ce qui suit :
Extrait du procès verbal du Sénat.
SENATUS-CONSULTE
RELATIF A L’ETAT DES PERSONNES ET A LANATURALISATION EN ALGERIE.
Art.1_ L’indigène Musulman et Français ; néanmoins il continuera d’être régi par la loi Musulman.
Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé a des fonctions et emplois civils en Algérie.
Il peut, sur sa demande, être admis,à jouir des droits des citoyen Français ; dans ce cas, il est régi par les lois civiles et politiques de la France.
Art.2_L’indégène israélite et Français ; néanmoins il continu à être régi par son saut personnel.
Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé a des fonctions et emplois civils en Algérie.
Il peut, sur sa demande, être admis, à jouir des droits des citoyen Français ; dans ce cas, il est régi par la loi Française.
Art.3_ L’étranger qui justifie de trois années de résidence en Algérie peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen Français .
Art.4_ La qualité de citoyen Français ne peut être obtenu, conformément aux Articles1,2 et 3 du présent sénatus-consulte, qu’a l’age de vingt et un ans accomplis ; elle est conférée par décret impérial rendu en conseil d’état.
Art .5- Un règlement d’administration publique déterminera :
1°les conditions d’admission, de service et d’avancement des indigènes musulmans et des indigènes israélite dans les armées de terre et de mer ;
2°les fonctions et emplois civils auxquels les indigènes peuvent être nommés en Algérie ;
3°les formes dans lesquelles seront instruites les demandes prévues par les Article 1,2 et 3 du présent sénatus-consulte.
Délibéré et voté en séance, au palis du Sénat , le 05 Juillet 1865.
Le président,
Signé : TROPLONG.
Les secrétaires,
Signé : P.BOUDET, DUMAS, le comte de BEARN.
Vu et scellé du sceau du Sénat :
Le Sénateur Secrétaire,
Signé : P.BOUDET.
MANDONS et ORDONNONS que les présente, revêtues du sceau de l’état et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours aux tribunaux aux autorités administratives, pour qu’ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d’état au département de la justice et des cultes est chargé d’en surveiller la publication.
Fait au palais des tuileries ; le 14 Juillet 1945.
Signé NAPOLEON.
Par l’Empereur :
Le Ministre d’Etat
Signé : E.ROUHER.
Vu et scellé du grand sceau :
Le garde des sceaux, Ministre secrétaire d’Etat
Au département de la justice et des Cultes,
Signé : J.BAROCHE.

الملحق رقم02 – نص مرسوم 14 جويلية 1865 (باللغة العربية)

– في اليوم 19من ربيع الأول 1282 ” 468 ” – في 12 أوت سنة 1865.
v قانون سلطاني في شأن أحوال أهل الوطن الجزائري وانتسابهم للدولة الفرانساوية:
نحن نابليون سلطان الفرانساويين بفضل الله وإرادة كافة الجنس الفرنساوي السلام على هو موجود في الحال ومن سيوجد في المآل قد أبرمنا ما سيأتي ذكره مفصلا وأنجزناه تنجيزا تاما.
– الفصل الأول: إن المسلمين أهل هذا البر الجزائري فإنهم معدودين من حزب الفرانساوية إلا أن قواعد الشريعة الإسلامية لازالت تجري عليهم كما كانت، وقد يجوز قبولهم في الخدمة العسكرية برا وبحرا كما تجوز توليتهم بالمناصب وتقلدهم بالوظايف في أمور السقيل ببر الجزاير فإذا طلب أحدهم الانتساب الحقيقي للدولة الفرانساوية بحيث يصير كأنه من أبناء جنسها ومنتفع بالحقوق المستفاد بها كل شخص فرانساوي فله ذلك ونلحقه إذ ذاك الشريعة الجارية في دولة فرنسة سواء كان في شأن الحقوق المالية والبدنية أو في شأن حماية الدولة حسبما هو جار بين الفرانساويين.
– الفصل الثاني: إن اليهود أهل هذا البر الجزايري فإنهم معدودين من حزب الفرانساوية إلا أن قواعد الشريعة الإسرائيلية لازالت تجري عليهم كما كانت، وقد يجوز قبولهم في الخدمة العسكرية برا وبحرا كما تجوز توليتهم بالمناصب وتقلدهم بالوظايف في أمور السقيل ببر الجزائر فإذا طلب أحدهم الانتساب الحقيقي للدولة الفرانساوية بحيث يصير كأنه من أبناء جنسها ومنتفع بالحقوق المستفاد بها كل شخص فرانساوي فله ذلك وتجري عليه إذ ذاك الشريعة الفرانساوية.
– الفصل الثالث: إن الأجنبي الساكن بأرض الجزاير الذي ثبت استقراره فيها مدة ثلاث سنين يجوز له الانتساب للدولة الفرانساوية والانتفاع بالحقوق المعلومة لأبناء جنسها مهما طلب ذلك.
– الفصل الرابع: إن الانتساب للدولة الفرانساوية والاعتماد على الحقوق المستفاد بها أبناء جنسها امتثالا للفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث من هذا القانون السلطاني لا يتصل به أحد إلا من كان في عمره احدى وعشرين سنة كاملة وهذا الانتساب الكلي للدولة الفرانساوية ينجزه قانون سلطاني يصدر بعد مشورة أحد الدواويين العظام بفرانسة المعبر عنه كونسيل ديطا.
– الفصل الخامس: سيصدر قانون من ديوان مشورة الدولة بعين كل من يتعلق بالأمور الآتي ذكرها وهي:
أولا: الشروط اللازمة لقبول أهالي هذا البر الجزايري من مسلمين ويهود في الجند العسكري برا أو بحرا وكيفية خدمتهم وارتقائهم بها.
ثانيا: يعين المناصب والوظايف في أمور السقيل التي يجوز لأهل هذا الوطن من المسلمين واليهود التقلد بها في مملكة الجزائر.
ثالثا: يبين الوجوه الواجب اتباعها مهما طلب أحد الانتساب الحقيقي للدولة الفرانساوية حسبما أشار بذلك الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث. ومن هذا القانون المعلم بطابع الدولة المحفوظ في الصحيفة المسماة “بولوتان أوفييسيير” إلى المحاكم الشرعية الكبرى والصغرى كما يرسل إلى الولاة المتقلدين بتصرفات أحوال الوطن كي يقررونه في سجلاتهم ويقتدون به ويأمرون بالامتثال إليه ثم إن وزيرنا كاتب السر في الشرايع والديانة هو المكلف بالنظر في إفشاء ذلك.
v كتب بقصر تويلري في باريس يوم الرابع عشر من شهر جويلية سنة 1865.
v وهنا خط يد حضرة المير وسلطان فرانسة
* نابليون *

ملاحظة: لقد حافظنا على اللغة التي كتب بها المرسوم في جريدة المبشر، والتي كانت تميل إلى اللغة الدارجة.
الملحق 03: نص مرسوم 23 مارس 1882 (باللغة العربية)

في يوم السبت 19 جمادى الأولى 1399 يوم السبت 8 افريل 1882 – أوامر رسمية
v قانون شرعي يلزم المسلمين الجزائريين باتخاذ ألقاب أهلية خاصة بهم:
إن مجلس أعيان الجمهورية ومجلس نواب العامة قد وقعا على القانون الشرعي التية فصوله وأمر رئيس الحكومة الجمهورية بتنفيذه.
Ø الباب الأول: كيفية اتخاذ ألقاب الأهلية:
الفصل 1: سيجره العمل باتخاذ المسلمين الجزائريين ألقابا أهلية تخصهم
الفصل 2: أو ل ما يفتتح به العمل هو أن كل بلدة وكل قسم من بلدة لا بد أن يجري فيها إحصاء الأهالي المسلمين على يد الازدياد والزواج والوفاة المعلومين وإلا على يد أمين يكلف بخصوص ذلك ثم تثبت محصولات الإحصاء في دفتر أصلي له نظيران يذكر فيه الاسم المخصص لكل فرد من المسجلين في الدفتر واسم أبيه وحرفته وسكناه وكذا سنه وميلاده أن أمكن.
الفصل3 : إن كل مسلم ليس له أب ولا جد ولا عم ولا أخ كبير لا بد له أن يحتار لنفسه لقبا أهليا بمجرد إيجاد الدفتر الأصلي المذكور وأما إن كان له أب أو جد أو عم أو أخ كبير فاختيار اللقب الأهلي هو للأول ثم الثاني ثم الثالث وإن اتفق أن المسلم الذي يحق له اختيار اللقب الأهلي غايب عن الولاية الجزائرية فينتقل حقه لمن يليه في القرابة من عايلته ماعدا إن كان محجورا بهذا الحق يصر لمن هو تحت الحجرة.
الفصل 4: إذا كانت العايلة التي يشملها اللقب الأهلي لا يحتوي إلا على النساء فاختيار اللقب الأهلي يول للام أو للجدة وإلا فلكبيرة الأخوات على مقتضى القاعدة التي تضمها الفصل الثالث أعلاه.
الفصل 5: إذا اتفق من له اختيار اللقب الأهلي ان أبى من اتخاذ لقبا أهليا كان قد اختاره قلبه شخص أو أشخاص أو تجنب منه أو صمم على اتخاذه فالأمين المشار إليه المكلف بتقيد الألقاب الأهلية يضيف إلى اسم من ذكر اللقب المعين في الدفتر الأصلي.
الفصل 6: ان اللقب الأهلي يضاف في الدفتر الأصلي إلى الأسماء المسمى بها المسلمون الآن ثم بعد وقوع الموافقة على أعمال كاتب الازدياد والزواج والوفاة المعلوم أو الأمين المشار إليه على وفق ما تضمنه الفصل 13 الأتي بيانه فيصير الدفتر الأصلي هو دفتر الازدياد والزواج والوفاة ويرسل نظيراه إلى شيخ البلد نعنى المير وهو يقيد فيه رسوم الازدياد والزواج والوفاة الخاصة بالمسلمين الواقعة منذ افتتاح التقيد ويحفظ لديه أحد النظيرين ويبعث الأخر إلى عدالة محكمة الشؤون المالية الموجودة في الدايرة ثم يستخرج من الدفتر المذكور كاغد معد لتعريف معلم بعدد مواقف لعدد الدفتر المكتوب فيه اسم الشخص الأفرادي واسم أبيه واللقب الأهلي المحدث ويسلم ذلك الكاغد لكل مسلم من غير أداء مصروف.
الفصل 7: إذا اتفق لكبير عايلة قاطن بدايرة بأن اختار لقبا أهليا وله ذرية أو غيرهم أو غيره من أقاربه يملهم ذاك اللقب وهم قاطنون بدايرة أخرى فالأمين المكلف بتقييد الألقاب الأهلية يبعث للذرية أو غيرهم من الأقارب الخبر باللقب الأهلي الذي اختاره كبير العايلة وذاك بواسطة حكام بلدتهم ويصير تسجيل الذرية أو القارب بذلك اللقب في دفتر بلدتهم ومتى يقع أخبارهم بذلك يسلم لهم كاغد التعريف فورا وإن كان الأمر بعكس ذلك نعني بأن صار المسلم الذي له اختبار اللقب الأهلي قاطنا في دايرة غير الدايرة الواقع فيها الإحصاء والتمييز بالألقاب فالمير أو متصرف البلدة التي هو فيها يأمره وفقا لطلب الأمين العام المشار إليه أن يختار اللقب الأهلي الذي أراد أن يتعين به وتتصف به عايلة ثم يمكن كل شخص من العايلة بكاغد التعريف.
الفصل 8: إن الدايرة التي قد تقدم فيها جريان القانون الشرعي المؤرخ 24 جويلية 1873 المتضمن إقامة الملكية الافرادية فاللقب الأهلي المنسوب لرب أرض على مقتضى الفصل 17 من القانون الشرعي المذكور لا ينسب للعايلة إلا إذا اختاره من عين في الفصلين 3 و4 أعلاه فإن كان من عين في الفصلين المذكورين اتخذ لقب أخر غير الذي امتاز به رب الأرض وكان من عايلة واحدة فلا بد لرب الأرض أن يأخذ اللقب الثاني على لقبه الأول وذلك يرقم في رسم ملكيته وكذا في مكتب الرهون إما بحاسبة الرسم نفسه الموضوع عنده أو في هامش الدفتر الذي نقل فيه رسم الملكية.
الفصل 9: ستجري جميع الشروط المذكورة في الفصول أعلاه على المسلمين الذين هم في العسكرية وعلى الذين هم في المستشفيات وغيرها من المأوى وكذا على سائر المسجونين بفرنسا أو بالأوطان الجزائرية وذلك عندما يجري في محل سكناهم تقيد الألقاب الأهلية ومهما أصبح الحال على هذه الصفة فرؤساء العساكر ومديرو المستشفيات والمأوى والمساجين يقلدون لهذا السبب بوظيفة المير أو متصرف البلدة.
الفصل 10: إن الألقاب الأهلية الممتاز بها الأشخاص عملا بهذا القانون أو القانون الشرعي المؤرخ 26 جويلية 1873 لا بد أن ترقم في هامش رسوم الازدياد والزواج والوفاة وذلك كلما طلبه الملقبون أو كيل الحكومة الجمهورية كما تقيد تلك الألقاب أيضا بأمر وكيل الجمهورية في الكواغد المعملة بعدد الموضوعة لدى المحاكم الشرعية مبنية عن أحوال كل شخص.
الفصل 11: بعد الفراغ تقيد الألقاب الأهلية في دايرة يقع الإعلان بذلك في صحيفة المبشر كما يعلن في أوراق تلصق بحيطان البلدة واعلم أن لكل شخص أجل شهران دام القيام على ما رقمه في حقه الأمين المكلف بتقيد الألقاب غلطا أو سهوا.
الفصل 12: إن في طرف شهر الموالي لشهر الأجل المشار إليه يصلح الأمين المز بور ما لعله صدر منه غلطا أو نسيانا أن وقع له ذلك.
الفصل 13: عند انقضاء الشهر المرادف لشهر الأجل الموصا إليه يمضي الأمين بيده إمضاء وقتيا ويرسلها إلى الوالي العام وهو بعد إنصاته لديوان الولاية يصحح مقاله الأمين أو يبطلها فإن وقع من الملقبين تعرض لمقالة الأمين وتكونت من قيامهم عليه مسلة مما يتعلق بالأحوال الذاتية فستتدنى تلك المسألة وترسل لدى المحاكم الشرعية التي يول لها النظر فيها إما على يد الأمين أو على يد الوالي العام إلا أنه لا يتوقف بسببها عن باقي الأعمال.
الفصل 14: فبمجرد حصول الموافقة على العمال المذكورة لا بد من المسلمين الذين أجريت في جانبهم أن يتمسكوا باللقب الأهلي في جميع شؤونهم وحينئذ لا يجوز لكتاب الازدياد والزواج والوفاة وكذا الجميع الموظفين لتحرير الرسوم والوثائق أن يكتبوا للمسلمين المذكورين عقدا ما ويعينوهم فيه بأسماء خلاف الأسماء المقيدة في كواغد تعريفهم وإلا يضربون بخطية قدرها من 60 إلى 200 فرنك.
الفصل 15: إن كل مسلم لم يتعين له لقب أهلي وجعل سكناه في دايرة قد تقدمت فيها أعمال الألقاب الأهلية لا بد له من أجل شهر أن يصرح بعدم تلقيه لدى المير أو لدى قائم مقامه نعني متصرف البلدة وه و بفعل معه ما تضمنته الفصول أعلاه ويكون تقيده في الدفتر الأصلي مع اللقب الأهلي الذي اختاره لنفسه أو نسب إليه فإن يصرح بعدم تلقبه فالمير أو م تصرف البلدة يجري في حقه ما ذكر من الأعمال وجوبا.

Ø الباب الثاني: رسوم الازدياد والزواج والوفاة:
الفصل 16: ان من اليوم الذي يلزم المسلمون باللقب الأهلي حسبما أشير إليه في الفصول 14 أعلاه يجب عليهم أن يعترفوا بكل ما وقع عندهم من الازدياد والزواج والوفاة والطلاق وكلما كان الاعتراف بذلك لا بد لكل من تدخل في هذا المر أن يستحضر كاغد تعريفه كما لا بد من الكتاب أن يقيدوا الألقاب والأسماء على حسب وضعها في كواغد التعريف حرفا بحرف.
الفصل 17: إن مرسوم الازدياد أو الوفاة المختصة بالمسلمين تحرر على الصيغة التي أشارت إليها الشريعة الفرنسوية وأما رسوم الزواج والطلاق فإنها تحرر بمحضر شهيدين كلما أتى الزوج والزوجة أو الزوج مع نائب المرأة في مدة ثلاثة أيام لدى المير أو المتصرف المعمر لوظيفة المير وصرحا لديه بتزوجهما أو تفارقهما تصريحا شافيا حسبما نصت عليه الشريعة الإسلامية ولكن إذا تعذر الإتيان للاعتراف بما ذكر في الأجل المسطور سبب بعد قاعدة البلدة أو قاعدة قسم منها فرنسوي فيصبح الاعتراف حينئذ لدى معين القسم العربي وذلك الاعتراف يكتب باللغة العربية على كيفية يهتدي إليها الكاتب بالنموذج المطبوع في الدفاتر التي جميع أوراقها موضوع عليها الطامبر وممضاة بخط يد حاكم الصلح ثم أن تلك الدفاتر مقسمة إلى شطرين كلاهما نظير للأخر شطرا صلي وشطر ينزع عند الحاجة فالرسوم المحدث عنها يضع فيها المعين المسلم خط يده أو طابعه كما يضع الفريقان فيها خط يديهما وكذا الشاهدان إن كانت لهم معرفة بالكتابة فإن كانوا جاهلين بها فيعذر عليهم في الرسم.
الفصل 18: إن المنزوعات من رسوم الازدياد أو الوفاة أو الزواج أو الطلاق تفك من أصلها وترسل في مدة 8 أيام إلى كاتب الازدياد والوفاة والزواج بين الفرنسويين كي يسجلها في قاعدة البلدة.
الفصل 19: ومهما وجب إصلاح رسم من الرسوم المذكورة فيجري ذلك على منهاج الشريعة الفرنسوية إلا أن هذه الإصلاحات تجري وفقا لطلب وكيل الجمهورية مجانا مدة خمس أعوام من يوم تسلم الكواغد لاربابها وفي المدة المذكورة تسلم نسخ رسوم الازدياد والوفاة والزواج والطلاق للمسلمين في كاغد مطلق باجرة 25 سنيمة لا غير.
شروط عامة:
الفصل 20: إن الجنايات والتعديات والمخالفات الواقعة في شأن ما يتعلق بالازدياد والوفاة والزواج والطلاق تجري العقوبة فيها على وفق نصوص الشريعة الفرنسوية.
الفصل 21: أن من صنع كاغد من كواغد التعريف أو زوروفيه أو استعمله مزورا تجري عليه العقوبة بمقتضى الفصلين 153 و 154 من قانون الحدود وكذا الفصل 423 منه أن احتيج إلى ذلك.
الفصل 22: سيصدر أمر يبين شروط تنجيز هذا القانون الشرعي الذي يجري العمل به حينا في سائر النواحي التلية الجزائرية حسبما بينت حدودها في الخريطة المضافة إلى أمر الدولة المؤرخ في 20 فيفري 1873 وأما 1873 وأما النواحي الخارجة عن التل كذلك يبرز الوالي العام أوامر تعين الضواحي التي يجري فيها هذا القانون الشرعي واحدة بعد واحدة.
الفصل 23: جميع الشروط المخالفة لهذا القانون الشرعي قد أبطلت من أصلها
· إن هذا القانون الشرعي الذي وقعت فيه المحاورة بالموافقة لدى مجلس أعيان الدولة ومجلس نواب العامة سيكون تنجيزه قطعا حيث أنه جملة شرائع الدولة.
كتب بباريس يوم 23 مارس سنة 1882 • جول قريفي

•ملاحظة: حافظنا على اللغة التي كتب بها المرسوم في جريدة المبشر والتي كانت أغلبها تميل إلى اللغة الدارجة.

الملحق 04: -نص مرسوم 25 جوان 1890(باللغة العربية).

في يوم السبت 17 ذو العقدة سنة 1307 -3176- في يوم السبت 5 جويلية 1890.
v أوامر رسمية:
هذه شريعة تبقي للمتصرفين في البلدان الممتزجة في الأوطان الأهلية ما أبيح لهم من زجر المسلمين على وجه الضبط كلما ارتكبوا الأمور المخالفة للقوانين المختصة بهم وها هو نصها.
* إن مجلس أعيان الدولة ومجلس نواب العامة قد وافقا على الشريعة الآتي بيانها مفصلا وأعلن بها رئيس الحكومة الجمهورية وأمر بتنفيذها.
الفصل 01: إن ما أبيح لمتصرفي في البلدان الممتزجة في الأوطان الأهلية من زجر المسلمين على وجه الضبط كلما ارتكبوا الأمور المخالفة للقوانين المختصة بهم التي يجري متصرف البلدة ما يلزم عليها من الحدود المعينة في قوانين الجنايات الخفيفة فستبين في الإلحاق المضاف إلى هذه الشريعة.
الفصل 02: إن متصرف البلدة يكتب في دفتر الصول مرقوم الوراق موقع عليها صيغة حكمه مع بيان أسباب اختصارا
• وفي كلا أسبوع يؤخذ تلخيص من الدفتر المذكور ويرسل إلى الوالي العام على مقتضى تدريج المقامات.
• وكذلك يؤخذ نظير من الدفتر المذكور مبين فيه ما يجب تبيينه ويسلم حينا للمسلم المعاقب.
الفصل 03: كلما أجرى المتصرفون حكما في نازلة وكانت العقوبة المحكوم بها تنيف على 24 ساعة سجنا أو خطية تريد على خمس فرنكات فيمكن للمحكوم عليه طلب الإعادة من المتصرف فيما حكم عليه به أما لدى عامل العمالة نظرا لدايرة القاعدة أو لدى عامل القسمة نظرا للدايرات الأخرى.
• وبمجرد طلب الإعادة يعتبر الحكم موقوفا.
• وعلى كل حال فيكون طالب الإعادة مأذونا له في أن يباشر النازلة بنفسه لدى عمال العمالات أو عمال القسمات.
الفصل 04: يجوز لعامل العمالة أو العامل القسمة إذا استصوب طلب الإعادة جعل السجين خطية أو تخفيف العقوبة أو إبطالها بالكلية.
• ويجب على متصرف البلدة أن ينقل حكم من ذكر بمجرد وصول الخبر إليه في حاشية دفتر الأصول اتجاه الحكم المعاد.
الفصل 05: وإما إن لم يستصوب عامل العمالة أو عامل القسمة طلب الإعادة فيسوع له أن يضرب طالبها بخطية قدرها من فرنك إلى 5 فرنكات مع تقريره حكم من ذكر على من سطر.
• وكذلك يجب العمل بما ذكر في ثاني جملة الفصل الرابع المتقدم من أخبار متصرف البلدة بما وقع.
الفصل 06: يجوز للوالي العام أن يبرز أمرا في تصغير قدر المخالفات المنصوص عليها في هذه الشريعة بل يجوز له محوها من المكتوب.
الفصل 07: يصدر من والي العام أمر بعد موافقة وزير الداخلية عليه يعين أجال طلب الإعادة وكيفيتها ويبين الشروط التي يتقيد بها ما لمتصرفي البلدان الأهلية من الحكم الضبطي وكذا رجوع النظر في الأحكام لدى عمال العمالات أو عمال القسمات كي يثبت حق الانتصار للنفس والإعلان بالأحكام.
الفصل 08: إن الدولة تخبر كل سنة مجلس نواب العامة ومجلس أعيان الدولة بإجراء هذه الشريعة.
* إن هذه الشريعة التي وقعت عليها المحاورة والموافقة لدى مجلس أعيان الدولة ومجلس نواب العامة ستنجز كساير الشرايع الدولية.
• كتب في باريس يوم 25 جوان 1890
• كارنو •
• وبأمر أعزه المولى أمضاه وزير الداخلية
• كوستانس•
* شروط مضافة إلى الشريعة المؤرخة باليوم 25 جوان سنة 1890.
بيان الأعمال المعدودة مخالفات مختصة بالمسلمين.
1- الكلام المهجور به تدنيسا لعرض فرنسا ودولتها.
2- امتناع أحد من أن يكون عساسا للحرايق أو غيرها كلما أمره الحكم بذلك أو هروبه العسة أو التراخي عن القيام بأعمالها.
3- الامتناع عن تمكين أرباب المناصب أو الأعوان بما احتاجوا إليه من رجالة وظهور ومؤونة وماء للشرب وما يقدونه مع عرضهم على الممتنع حق ما ذكر حسبما عينة عامل العمالة وذلك علما كان المذكورون مأذونين مقدمين من الحكم إلى كبير العرش أو الدوار أو الغرفة بالنواحي المبينة كل سنة في أمر خصوصي من الوالي العام .
• واعلم أن أجورها يؤخذ سخرية يكون الإعلان بها بواسطة كبير العرش أو الدوار وذلك لإطلاع جميع المسلمين عليها.
4- عدم الامتثال للأوامر الصادرة في شأن الأعمال المختصة بإجراء الشريعتين المؤرخة أولاهما 26 جويلية 1873 والثانية 28 أفريل 1887 المتضمنتين إقامة الملكية وصيانتها في المواطن الجزايرية، وكذا بإجراء الشريعة المؤرخة 23 مارس 1882 المتضمنة إقامة الأحوال النسبية الجزائرية.
5- عدم الامتثال لأوامر الحكم المختصة بإعطاء الراضي المشتركة للفلاحة بعد استشارة الجماعة.
6- المماطلة بغير موجب في أداء الجبايات أو ما بقي في الذمة من مقادير الإقتداء من الثقاف أو أداء الخطيات وغير ذلك مما هو للدولة أو للبلدة وأيضا المماطلة في الاشتغال بالأعمال الذاتية الجارية عوضا عن الضرايب الطوفية.
7- عدم الامتثال بلا عذر لأمر القباض بالحضور حين توجههم إلى الأسواق أو الدواوير لأجل استخلاص الجبايات.
8- إخفاء ما تجب تجيبته أو الاشتراك في إخفائه أو السعي في إخفاء المواشي المضروبة بالجبايات وغيرها عن الإحصاء.
9- التمكن بمواشي هاملة وإبقاؤها مدة تنيق عن 24 ساعة دون إخبار الحكم بها.

10-قبول منتج مجهول أو أجنبي لم يكن معه كاغد الجواز من غير إخبار رايس الدولة .
11- عدم تقييد الأسلحة البارودية في أجل مدته 15 يوما سواء كانت حيازتها على وجه الإرث أو طريق الإشتراء المرخص فيه.
12- جعل مسكن منفرد بلا إذن متصرف البلدة أو تأييد خارج الدشرة أو الدوار والنزول في أماكن محظورة.
13- الذهاب من بلدة إلى غيرها بقصد الإقامة من غير إخبار متصرف البلدة واستخلاص الجبايات وكذا الذهاب من مسكن بدون حما كاغد الجواز أو كاغد الإذن في السفر أو كاغد التأمين أو كتيب المعهود حمله للصناع الممضي على الحكام والإذن المذكور في الذهاب يفيد حامله مدة سنة بلا التزام إمضاء الحكم عليه في كل سفر وهذا الإذن ينزع من حايزه إذ أساء بواسطته.
14- تفريط حامل الإذن المذكور في إطلاع حاكم كل بلدة حل بها في سفرها من أجل توقيعه فيه مهما أقام فيها مدة 24 ساعة فأكثر وذلك إن كانت تلك البلدة في غير العمالة المستقر هو بها.
• وكذا تفريطه في توقيع كاغد من الحاكم حين وصوله إلى المحل المقصود له ويجوز أن يكتب في كاغد السفر تحرير صاحبه من إطلاع الحاكم عليه في جميع ممره.
15- كل مسلم سايق لدواب حاملة أو جارة أو مركوبة وكذا المواشي غليطة مسوقة إلى سوق خارج البلدة وهو غير متمكن بكاغد مأخوذ مجانا من المعين المسلم للقسم البلدي تنكر فيه سيما المواشي أو مالها من العلامات واسم ربها وهذا المعين المذكور لابد له أن يخبر حينا متصرف البلدة بتسليمه الكاغد المشار إليه.
16- كل هرج وتنافس وما أشبه ذلك من الأفعال السببية الداعية إلى الفتنة لا سيما إن وقعت في الأسواق إلا أنها لم يوجد فيها ما يعظم ذنبا.
17- الامتناع عن إجراء العمال المطلوبة كلما وقعت واقعة أو وغيرهما من البلايا وكذا فتنة الأهالي وقطع الطرق والنهب أو روية فعلة خبيثة أو صراخ العامة أو تنفيذ حكم شرعي.
18- الاجتماع لزردة أو زيادة بلا إذن وانعقاد جماعة تنيق على 25 نفسا ذكورا دون إذن وإطلاق البارود بلا إذن في الوليمة كزفاف عروس أو ازدياد أو ختان.

19- افتتاح مصلى أو مكتب بلا إذن.
20- التعاطي بحرفة درار أو معلم بلا إذن.
21- الامتناع من الحضور أمام ضابط قوانين المحاكم الشرعية.
• صح ما ذكر مضافا إلى الشريعة المؤرخة باليوم 25 جوان 1890 الموافق عليها مجلس أعيان الدولة ومجلس نواب العامة
رئيس الحكومة الجمهورية
• كارنو •
• وبأمر أعزه المولى أمضاه وزير الداخلية
• كوستانس •

الملحق 05: نص مرسوم 21 ديسمبر 1897(باللغة العربية)

في يوم السبت 14شعبان سنة 1315
3960
في يوم السبت 8 جانفي سنة 1898
هذه شريعة فيما أبيح للمتصرفين في البلدان المختلطة بالأوطان الجزائرية من زجر المسلمين على وجه الضبط.
* إن مجلس أعيان الدولة ومجلس نواب العامة قد وافقا على الشريعة الآتي بيانها مفصلا وأعلن بها رئيس الحكومة الجمهورية وأمر بتنفيذها.
الفصل 01: إن ما أبيح لمتصرفي البلدان المختلطة في الأوطان الأهلية من زحم المسلمين الغير المتجنسين بالفرنسوية الساكنين في تلك الأوطان على وجه الضبط كلما ارتكبوا الأمور المخالفة للقوانين المختصة بهم سيبقى لهم مدة سبع سنين مبدؤها يوم الإعلان بتنفيذ هذه وأما الأمور المخالفة للقوانين المختصة بالمسلمين قسيتين في الإلحاق المضاف إلى هذه الشريعة.
الفصل 02: إن المور المخالفة للقوانين المختصة بالمسلمين سيجري ما يلزم عليها من الحدود المعينة في قوانين الجنايات الحقيقة إلا أن الخطية أو السجن يجوز إبدالها بخدمة يقضيها المعاقب بذاته إن رأى المتصرف في ذلك مصلحة أو طلبه المعاقب ويجب أن تكون في حفظ أو إصلاح طرق المواصلة أو العيون أو الآبار العمومية، ومبلغ ثمن الخدمة في اليوم هو مبلغه في بيان تعويض الخدمة بالدراهم في الطرق البلدية وكل يوم في الخدمة يحسب كيوم في السجن ومنه الزمن اللازم للمعاقب من جانب نهاية من منزله إلى المحل الواجبة عليه الخدمة.
* تجوز الخدمة اليومية بالمقاطعة.
الفصل 03: إن متصرف البلدة يكتب في دفتر أصلي أوراقه مرقومة بالأعداد وموقع عليها صيغة حكمه مع بيان أسبابه.
* وفي كل أسبوع يؤخذ تلخيص من الدفتر المذكور ويرسل إلى العام بطريق المراسلة القانونية، وكذلك يؤخذ نظير من الدفتر المذكور مبين فيه ما يجب تبيينه ويسلم حينا للمسلم المعاقب.
الفصل 04: كلما حكم المتصرفون في نازلة بعقوبة تنيف على 24 ساعة سجنا أو بخطية تزيد على خمس فرنكات فيجوز للمحكوم عليه طلب الإعادة فيما حكم به عليه المتحرف أما لدى عامل العمالة إن كان في دايرة قاعدتها أو لدى عامل القسمة إن كان في إحدى الدايرات الأخرى.
* وبمجرد طلب الإعادة يصير الحكم موقوفا.
* وعلى كل حال مطالب الإعادة مأذون في المحاماة عن نفسه بنفسه لدى عامل العمالة أو عامل القسمة.
الفصل 05: يجوز لعامل العمالة أو لعامل القسمة إذا استصوب طلب الإعادة جعل السجن خطية أو تخفيف العقوبة أو إبطالها بالكلية.
* ويجب على متصرف البلدة أن ينقل حكم من ذكر بمجرد وصول الخبر إليه في حاشية الدفتر الأصلي اتجاه الحكم المعاد.
الفصل 06: إن لم يستصوب عامل العمالة أو عامل القسمة طلب الإعادة، فيسوغ له أن يضرب طالبها بخطية من فرنك إلى 5 فرنكات مع تقريره حكم من ذكر على من سطر.
* وكذا يجب العمل بما ذكر في المادة الثانية من الفصل الخامس من أخبار العامل متصرف البلدة بما وقع.
الفصل 07: يجوز للوالي العام أن يبرز أمرا في تصغير قدر المخالفات المنصوص عليها في هذه الشريعة، بل يجوز محوها من القائمة الملحقة بهذا الشريعة.
الفصل 08: يصدر من الوالي العام أمر بعد موافقة وزير الداخلية عليه يعين آجال طلب الإعادة وكيفيته ولتحقيق المدافعة عن النفس والإعلان بالأحكام يبين الشروط التي يتقيد بها ما للمتصرفين من الحكم الضبطي وكذا ويتوقف عليها طلب النظر في الأحكام من عمال العمالات أو عمال القسمات.
الفصل 09: إن الدولة تخبر كل سنة مجلس نواب العامة ومجلس أعيان الدولة باجراء هذه الشريعة.
* إن هذه الشريعة التي وقعت المفاوضة فيها والموافقة عليها لدى مجلس أعيان الدولة ومجلس نواب العامة ستنجز كساير الشرايع الدولية.

• كتب في باريس يوم 21 ديسامبر 1897
رئيس الجمهورية الفرنساوية
• فيليكسرفور •
وبأمره أعزه المولى أمضاه وزير الداخلية
• بارتو •
القايمة
شروط مضافة إلى الشريعة المؤرخة باليوم 21 ديسامبر 1897 بيان الأعمال المعدودة مخالفات مختصة بالمسلمين.

1- الكلام المجاهر به تدنيسا لعرض فرنسا ودولتها.
2- امتناع أحد من أن يكون طايقا وعساسا وكلما أمره الحكم بذلك أو عدم القيام بما كلف به أو هروبه من العسة أو التراخي كما أنيط به من العمال المذكورة.
3- الامتناع من تمكين أرباب المناصب أو الأعوان بما يحتاجونه من رجالة وظهور ومؤنة وماء للشرب وما يقدونه مع عرضهم على الممتنع حق ما ذكر حسبما عينه عامل العمالة وذلك كلما كان المذكورون مأذونين مقدمين من الحكم إلى كبير العرش أو الدوار أو الغرفة بالنواحي المبينة كل سنة في أمر خصوصي من الوالي العام.
• وأعلم أن أجور ما يؤخذ سخرة يكون الإعلان بها بواسطة كبير العرش أو الدوار وذلك لاطلاع جميع المسلمين عليها.
4- عدم الامتثال للأوامر الصادرة في تنفيذ الشرايع المتعلقة بإقامة الملكية وصيانتها أو التفريط أو التأخير في الأخبار ربما تضمنته الشريعة المؤرخة باليوم 23 من مارس سنة 1882 من إقامة الأحوال النسبية وعدم الامتثال لما أمرت به الشريعة المذكورة من العمل بالاسم النسبي.
5- عدم الامتثال لأوامر الحكم المختصة بإعطاء الأراضي المشتركة للفلاحة بعد استشارة الجماعة.
6- المماطلة بغير موجب في أداء الجبايات أو ما بقي في الذمة من مقادير الإقتداء من الثقاف أو أداء الخطيات وغير ذلك مما هو للدولة أو البلدة وأيضا المماطلة في الاشتغال بالأعمال الذاتية الجارية عوضا عن الضرايب الطرقية.
7- عدم الامتثال بلا عذر صحيح لأمر المراقبين والمجردين وقاضي الجبايات بالحضور لديهم لأجل تقدير الضرايب أو قبضها.
8- إخفاء ما تجب تجبيته أو الاشتراك في إخفايه أو السعي في إخفاء المواشي المضروبة بالجبايات وغيرها من الإحصاء.
9- التمكن بمواشي هاملة وابقاوها مدة تنيق من 24 ساعة دون إخبار الحكم بها.
10- قبول هايم أو أجنبي لم يكن معه كاغد الجواز من غير إخبار رئيس الدوار به فورا.
11- عدم تقييد الأسلحة البارودية في اجل مدته 15 يوما سواء كانت حيازتها على وجه الإرث أو طريق الإشتراء المرخص فيه.
12- جعل مسكن منفرد بلا إذن متصرف البلدة أو نايبه خارج الدشرة أو الدوار والنزول في أماكن ممنوعة.
13- ذهاب مسلم من منزله إلى غير قسيمته بدون جل كاغد الجواز (باسبور) أو تسريح السفر أو كاغد التأمين أو الكتيب المعهود جله للصناع الممضي على أيدي الحكام وهذا الإذن يقيد حامله مدة سنة بلا لزوم أمضاه الحكم له في كل سفرة وينزع من صاحبه إذا أساء بواسطته.
14- تفريط حامل الإذن المذكور في اطلاع حاكم كل بلدة حل بها في سفره على إذنه لأجل توقيعه فيه مهما أقام فيها مدة 24 ساعة فأكثر وذلك إذ كانت تلك البلدة في غير العمالة المستقر هو بها.
* وكذا تفريطه في توقيع كاغده من الحاكم حين وصوله إلى المحل المقصود ويجوز أن يكتب في كاغد السفر تحرير صاحبه من إطلاع الحاكم عليه في جميع ممره.
15- كل مسلم سايق لدواب حاملة أو جارة أو مركوبة وكذا المواشي غليظة مسوقة إلى سوق خارج البلدة وهو غير متمكن من كاغد مأخوذ مجانا من المعين المسلم للقسم البلدي تذكر فيه رسوم المواشي أو ما لها من العلامات واسم رتبها وهذا المعين المذكور لا بد أن يخبر حينا متصرف البلدة بتسليمه الكاغد المشار إليه.
16- الأفعال السيئة في السواق والمحال العمومية إذ لم يوجد فيها ما يعظم ذنبا.
17- الامتناع من إجراء الأعمال المطلوبة عند وقوع واقعة وغوغاء وغيرهما من البلايا والفتنة وقطع الطرق والنهب وروية فعلة خبيثة أو سماع صراخ العامة بها أو تنفيذ حكم شرعي.
18- الاجتماع لزردة أو زيارة بلا إذن، وانعقاد جماعة تنيق على 25 نفسا ذكورا دون إذن وإطلاق البارود بلا إذن في وليمة كزفاف عروس أو ولادة أو ختان.
19- افتتاح مصلى أو مكتب بلا إذن.
20- الامتناع من الحضور أمام ضابط قوانين المحاكم الشرعية بعد الأمر بالحضور كتابة .
21- التفريط أو الامتناع بلا عذر من إرسال الولد إلى المكتب عن المنزل بأكثر من 3 كيلو ميترات.
22- مخالفة الأوامر الصادرة بمقتضى شريعة أو نظام من أرباب الحكم السياسي أو عدم القيام بها.
23- مخالفة أعراق المياهه والعوايد الوطنية المتعلقة بالعيون والآبار والينابيع والأنهار وقنوات السقي ويعاقب مرتكبها زيادة على ما يلحقه لعدم العمل بقانون المياه من الخطيات والارش.
24- قلع شجرة أو شجرات فيها مصلحة معلومة بدون إذن المتصرف ما عدى ما نص عليه في الفصل 7 من الشريعة المؤرخة باليوم 9 من ديسامبر 1885.
25- الامتناع من إخبار أرباب المناصب السياسية والشرعية بما يحتاجونه حين القيام بوظائفهم أو الإخبار بأنباء غير مطابقة للواقع.
26- كسر ما وضعه أرباب الدولة أو أعوانها من أوتاد وكومة أحجار وأنصاب وعلامات المساحة ورسوم أو إفساده أو إعرامه أو رفعه أو إزالته عن محله.

ملاحظة: لقد حافظنا على اللغة التي كتب بها المرسوم في جريدة المبشر والتي تميل في معظمها إلى اللغة الدارجة.

الملحق رقم06: – نص مرسوم 3 فيفري 1912.

يوم السبت 13 ربيع الأول سنة 1330 5436 يوم السبت 2 مارس 1912
وزارة الحربية
قرار قدم إلى حضرة رئيس الجمهورية
(باللغة العربية) باريس يوم 3 فيفري سنة 1912
• سيدي الرئيس إن الوطني المسلم الجزائري لا يجوز له الآن العمل في الجيش الفرنسي إلا بالتجنيد وتجديد التجنيد أو الاستجار وهذا المنوال الجاري من بعد فتح البر الجزائري بسير لم يمسه من تغير من يومئذ وبه يجتمع لنا الآن ثلاث رجيمات تيراليور وثلاث رجيمات سبايحية وقليل من المتجندين في الفرق العسكرية الفرنسية وإشغالها وذلك كله نحو 1700 نفس.
• خنودنا الوطنية عجيبة فلم تزل مدة خمسين سنة تبرهم على قدرها المأثور وثباتها لكل خطب في جميع الوقائع الحربية الأوربية والاستعمارية. نعم عسكرية هؤلاء الجنود جارية مند مدة طويلة على أحسن الشروط بمجرد التجنيد وتحديده ولكنها في الحال أصيبت بأزمة خطيرة أسبابها شتى وأكبرها بلا معارض هو نقصان الأهلية للتجنيد في مستعمرتنا الجزائرية لاتساع نطاق المعاش فيها بسرعة شديدة فالأملاك الفلاحية التي أحدتها المستعمرون الفرنسيون تتطلب اليد العاملة تطلبا متزايدا باجرة مقبولة والوطني الذي يجد معاشه بسهولة في غير الجندية يكون ميله إليها أقل من ميله سابقا ولهذا ضعف ما يجتمع لنا في نقصان مستمر وهذه الحالة تصير مفرغة للغاية ساعة إمداد جنودنا الوطنية للمغرب بقوة عسكرية عظيمة واستدعائهم إلى تكوين العناصر الأصلية بجيش الاحتلال.
• أشار الجنرال حاكم الجيش 19 إلى هذه الحالة مرارا مثيرة وأطهر بغاية الوضوح في قرار مبرهن للغاية عجز قاعدة تجديد التجنيد عن الوفاء بالمطلوب وألح في طلبه حق الاستدعاء في أقرب أجل سيد الإعداد الناقصة.
• قومت الحكومة أهمية هذه المسألة وفحصت عن وسائل توسيع دائرة التجنيد الوطني في البر الجزائري وبعد أن بحث بالخصوص في هذا الشأن لجنة كلفت به سنة 1907-1908 من لدن وزارتي الداخلية والحربية تبين لها أن توافق مبدئيا على اتخاذ سبيل للتجنيد في البر الجزائري يوصلنا إلى تجنيد الأعداد المحتاج إليها بقاعدة كالقاعدة الجارية في المملكة التونسية من يوم إقامتنا فيها وما أحسن نتائجها.
• الأمر الدولي يوم 28 فيفري 1911 التابع للأمر الدولي(1) يوم 27 جويلية 1908 قرر أصل التعديل المشار إليه بكيفية تجنيد وطنينا الجزائريين وقضى بالإحصاء السنوي للبالغين سن 18 عاما واستحضارهم أمام جماعات مركزية وذلك على وجه التمهيد والاستعداد الاستدعاء.
• إلا أن فكرة التجنيد بالقرعة أثارت في الجزائرية جملة اعتراضات مختلفة البنيات حقيقية وظهر لنا أن اعتبارها معقول ورأينا أنه ينبغي العدول عن القرعة ولو بالكيفية التونسية الحقيقية الوطأة وأن ننظر تدابير بالأحرى تتسع به على قدر الإمكان دائرة التجنيد وتجديده بحيث لا تلتفت إلى التجنيد بالقرعة إلا عند الحاجة قصد الأمر الدولي يوم 31 جانفي 1912 قاضيا بالشرط الأول من هذا التدبير وأما الشطر الثاني منه فيمكن تحقيقه بتحويل الجينرال حاكم الجند 19 حق الأخذ من كل طبقة ما يجب من الأشخاص لتكميل الأعداد القانونية من جنودنا الوطنية ولكن بالطف وجه وينظر الوالي العام على البر الجزائري وهؤلاء المأخوذون يكونون كالمتجندين لدينا الآن سواء في المقبوض اليومي والجائزة الخصوصية للتجنيد.
• الأمر الدولي المعروض عليكم للإمضاء خاص في الجزء الأول منه نظرا إلى ما تقدم ذكره على أن الوطني المسلم الجزائري غير المتجنس يجند في المستقبل كما سيأتي:
1- بالتجنيد.
2- بتحديد التجنيد.
3- بالقرعة الخصوصية مع الجائزة نقدمها للتجنيد وتجديده.
شروط الوجهين الأخيرين من التجنيد مبينة في الجزء الثاني من الأمر الدولي المذكور والمتضمن قواعد الإحصاء السنوي للوطنين البالغين عمر 18 سنة وكذا كيفية أخذ الأشخاص لسد الناقص وتأليف اللجان التي تتولى القرعة وخطتها وأحوال الإعفاء وغير ذلك.
* التنويب جائز بشرط رضاء الحكم العسكري بالنائب.
* الوطنيون المجندون مرتبهم اليومي كمرتب المتجندين ويقبضون على التجنيد أيضا جائزة رفيعة (أنظر الباب 7).
* العسكريون القدماء تكون لهم فوائد خصوصية وستجعل لهم أحكام خاصة ستعرض عليكم بعد بحث من له النظر في المسالة.
* فالاستدعاءات الواقعة على النمط المذكور كما لا يخفي على من يتأمل في أحكامها إجمالا إلا كيفية من التجنيد جزئية لا عموم فيها لأنها لا تتناول في جميع الأحوال الأعداد قليلا في السنة بمرتب رفيع ولما أن هذا التجنيد مؤسس على القواعد المذكورة فلا سبيل للاعتراض على أصله ولا تقوم ضد العمل به مشاكل ذات بال.
* الحكمة التي في هذا التدبير والاجتناب فيه من كل محذور لا يخفيان على فرنسي البر الجزائري العارفين بالضرورات العسكرية الواجب على الحكومة سدها وبأن الواجب عليهم الاعتراف لها بالمصالح العالية الموجبة لذلك كما أن الوطنين يميلون باختيارهم إلى التجنيد بأساليبه الجديدة ويقبلونها بالطاعة التي برهنوا لنا عليها كم من مرة وبها يكون لهم وجه زائد لاسترحام الحكومة الملتزمة في جانبهم سياسة العدل والإنصاف.

اقبلوا مني سيد الرئيس مزيد احترامي وإخلاص لكم
وزير الداخلية وزير الحربية
ستيف ميلران

أمـر مـن الدولـة
تحت رئيس الجمهورية الفرنسية:
• بعد اطلاعنا على قانون ديوان أعيان الدولة الصادرة يوم 14 جويلية 1855 وعلى الأوامر الدولية يوم 13 نوفمبر 1899.
• وعلى أمر الدولة يوم 7 أفريل 1903.
• وعلى الفصل 92 من قانون 21 مارس 1905 في تجنيد الجيش وعلى أوامر الدولة أيام 17 جويلية 1908 و19 أكتوبر 1909 و28 فيفري 1911 بإحصاء الوطنين الجزائريين غير المتجنسين بالجنسية الفرنسية وعلى قرار وزير الحربية أمرنا بما يأتي تفصيله.
الجزءI : أحكام عامة
الفصل 01: تجنيد الوطنين المسلمين غير المتجنسين في البر الجزائري يكون بثلاثة وجوه:
– الوجه الأول بالتجنيد اختيارا
– الوجه الثاني بتحديد التجنيد
– الوجه الثالث بالاستدعاء الخصوصي مع جائزة تتميما للوجهين السابقين
الجزء II: التجنيد الإجباري وتجديده
الفصل 02: الوجه المعتاد لتجنيد الوطنين الجزائريين اختيارا وتجديدهم التجنيد يبقى على حالة بلا تغير طبق الأوامر الدولية(2) والقوانين الجاري بها العمل.
الباب 01: الاستدعاء
الفصل 03: عدد الأشخاص المأخوذين عند الحاجة بطريق الاستدعاء من مسلمي الوطن الجزائري يعينه كل سنة وزير الحربية بعد الاطلاع على رأي الوالي العام على الجزائرية بالاعتماد على طلب الجنرال حاكم الجند 19 وتوزيع الأشخاص المأخوذين للعسكرية بين البلدان الجزائرية يكون بأمر الوالي العام وتوزيعهم بين الرجيمات يكون بأمر حكم عسكري.

الفصل 04: تعين المدعوين للعسكرية يكون بالقرعة
الفصل 05: الخدمة العسكرية المفروضة على كل مدعو مدتها ثلاث سنوات وأيضا فالمتخلص منها يبقى بعدها تحت نظر وزير الحربية مدة سبع سنين رديفا.
الفصل 06: أحكام الفصلين 34 و39 من قانون 21 مارس 1905 تطبق على العسكريين الوطنيين المدعوين للعسكرية.
الباب 2: الإحصاء
الفصل 07: في كل سنة من أول أكتوبر إلى أول ديسمبر يقيم شيوخ البلدان(3) (الأميال) والمتصرفون في البلدان(4) الجزائرية جداول الإحصاء.
الفصل 08: يجب أن يقيد في كل جداول الإحصاء بكل بلدة من يأتي ذكرهم
1- جميع الشبان المولودين في البلدة الذين بلغوا سن 18 عاما في سنة الإحصاء حسب دفاتر الأحوال النسبة وغيرها من يأتي ذكرهم.
2- جميع الشبان المولودين في البلدة الذين لم يفيد في السنوات السابقة نسيانا ما لم يبلغوا من العمر 30 سنة زمن اختتام جداول الإحصاء.
3- الوطنيون الجزائريون الذين بلغوا 18 سنة ولم يولدوا في البلدة لكنهم سكنوها أكثر من سنة.
الفصل 09: الشبان الذين لم يمكنهم أن يظهروا قبل مراجعة جداول الإحصاء ملخصا من دفاتر الأحوال النسبية يشهد بأن عمرهم أقل من 18 سنة أو لم يمكنهم وجود دليل على ذلك أو لم يأتوا به يعتبرون العرف الشائع كأنهم في سن التقيد في جداول الإحصاء.
الفصل 10: جداول الإحصاء تنشر في كل بلدة من أول أكتوبر إلى 31 ديسمبر وفي هذه الآجال يقبل شيوخ البلدان (الأميار) والمتصرفون الشكايات ويعملون واجب التصحيح والمراجعة ويختمون الجداول نهائيا يوم 31 ديسمبر وهو التاريخ الذي لا يقبل فيه شكاية.
الفصل 11: الجداول التي يشهد بها أعمال العمالات والقسمات تجعل نسختين إما إحدى النسختين فتبقى بيد شيخ البلدة أو متصرفها وأما الأخرى فترسل إلى مكتب التجنيد في الإيالة ولا يؤخر إرسالها إلى ما بعد اليوم 15 جانفي.
الباب 3: الإعفاء والتأجيل والأعذار
الفصل 12: يعفى من الخدمة العسكرية من يأتي ذكرهم:
1- كل مقيد له أخ من أبيه تحت الراية العسكرية
2- أكبر الأخويين من الأب سنا إذا وقعت عليهم القرعة في آن واحد
3- الابن القائم وحده بأمه الأرملة أو ابن القائم وحده بحدته
4- اليتيم القائم بإخوته أو أخواته الصغار العاجزين
5- الابن القائم وحده بأبيه الأعمى أو الهرم أو العاجز بحيث لا يستطيع القيام بنفسه
6- كل مقيد يموت أخوه في الخدمة العسكرية أو يلغي منها أو يتقاعد عنه بجرح يصيبه أو عجز حل به فيها
* كما يجوز أعضاء الوطنين الذين يكونون في أحوال ذات شأن عظيم المصلحة ولا يدخلون في أي حالة من أحوال الأعضاء المذكورين أعلاه الإعفاءات إذا وقعت تكون نهائية
الفصل 13: الشبان الذين قامتهم أقل من 1.56م يمكن تأخيرهم إلى سنتين بعد الإحصاء وكذا إذا تحقق ضعفهم من العسكرية
والذين تتحقق أهليتهم للعسكرية بعد الفحص النهائي يجبرون عليها وعلى البقاء في الرديف المشار إليه في هذا الأمر.
الفصل 14: يعذر ويعفى من العسكرية جميع الشبان الذين تحقق عدم صلاحيتهم للخدمة العسكرية وتعطي لهم شهادة بذلك
الباب 04: القرعة وجمع الأشخاص
الفصل 15: تعين كل سنة في كل قسمة من قسمات العمالة لجنة تتولى القرعة وتنتقل من مركز إلى مركز في القسمة بالطريقة التي يعينها الوالي العام وينشر الإعلام بها قبل انتقالها للقيام بأعمال القرعة وتشرع في عملها من يوم أول أفريل
الفصل 16: تولى اللجان كما يأتي
الرئيس: الكاتب العام للأمور الوطنية في القسمة المركزية وله وحدة حق التصويت في المفاوضة.
وفي القسمات الأخرى يكون الرئيس عامل القسمة وإلا فعضو من مجلس إدارة العمالة أو عامل القسمة أخرى يعينه العامل نيابة عنه وله وحده حق التصويت في المفاوضة.
الأعضاء:
• ضباط عال فرنسي
• أحد الأعيان من الوطنين
• ويحضر اللجنة طبيب عسكري إن كان وإلا فطبيب مدني ومترجم مخلف وضابط صغير وهو كاتب اللجنة وينظم لهم في كل بلدة شيخها أو متصرفها وعن كل فرقة وطنية يحضر الرئيس الوطني واحد أعيان الفرقة
• الثلاثة الأخيرون تؤخذ أصواتهم للاستشارة لا لمفاوضة
• البلدان التامة إذا لم يوجد فيها معاون وطني فيقوم مقامه عضو وطني من المجلس البلدي يعينه العامل
• الأعضاء العسكريون وكذا الطبيب المدني عند الحاجة في كل لجنة يعينهن الجنرال حاكم الايالة والأعضاء المدنيون يعينهم عامل العمالة
• اللجنة المؤلفة من عضوين فقط تجوز لها المفاوضة إذا حضرها الرئيس والضابط الفرنسي ولكن إذا تساوت الأصوات فالراجح هو صوت الرئيس
الفصل 17: تجري العمال على الترتيب التالي:
1- استدعاء المفيدين
2- القرعة
3- جمع من خرجت أسمائهم بالقرعة
الفصل 18: تكون القرعة على ترتيب تفيد السماء في جداول الإحصاء فإذا حضر عدد من الشبان يطلبون العسكرية باختيارهم وبالشروط المبينة في هذا الجزء من هذا الأمر فتعطي لهم الأعداد الأولى بطريق الأحقية ويطرح عددهم من عدد الأشخاص المأخوذين من البلدة
الفصل 19: جميع الشبان الذين لا يجيبون الدعاء(5) يقيدون في قائمة خصوصية إلا إذا منعهم مانع تعترف به اللجنة، وهذه القائمة تسمى قائمة المقيدين رسميا الغائبين عن القرعة ثم يطلبون طلبا حينا ويسلمون للحكم العسكري بمجرد إلقاء القبض عليهم فإذا اعتذروا وقبل عذرهم بعد بحث مكثف التجنيد فيدخلون في القرعة اللاحقة وإذا لم يكن عذرهم مقبولا فيجندون حينا بعد أن يعاقبوا إن وجب العقاب إلا إذا أثبت عدم صلاحهم للعسكرية
الفصل 20: اللجنة تقرر أحوال الأعضاء والتأخير والأعذار طبق القواعد المذكورة في الفصول 12 و 13 و 14
الفصل 21: الوالي العام على البر الجزائري يجوز له في بعض الأحوال تفويض الأمر للجماعات الوطنية البلدية في تعينها العدد المطلوب من فرقتها

الباب 5: التنويب
الفصل 22: المدعوون المعنيون بالقرعة يجوز لهم أن يجعلوا عوضهم من يقوم مقامهم بشرط أن يرض الحكم العسكري بالقائمين مقامهم
الباب 6: جمع العسكريين
الفصل 23: يجمع العسكريون كل سنة في تاريخ يعينه وزير الحربية
الفصل 24: يعتبر عاصيا كل مدعوا لم يجب بعد ثلاثين يوما من يوم جمع العسكريين وبمجرد قبضه يسلم للحكم العسكري
الباب 7: المرتب اليومي والجوائز
الفصل 25: المجندون بالقرعة لهم مرتب يومي كمرتب المتطوعين الوطنين ولهم الحق في أخذ جائزة التجنيد وهي 250 فرنك يدفع لهم منها وقت الدخول في العسكرية 150 فرنك، ويقبضون الباقي وهو 100 فرنك بعد سنتين في الخدمة
الباب 8:
الفصل 26: العقوبات الواجبة على الوطنين الصالحين للقرعة لأجل العصيان والمخالفات والأعمال المقصود بها القرار من الخدمة العسكرية ستوضع لها أحكام خصوصية
الجزء III: مطالب خصوصية
الفصل 27: الفوائد المنعم بها على الوطنين الذين خدموا في العسكرية سنتين بأحكام خصوصية
الفصل 28: أعمال الوطنين العسكريين ونظام عسكريتهم في الرديف سنين بتعاليم مستقبلة
الفصل 29: ستصدر أوامر وزارية ببيان تفاصيل العمل بأمرنا هذا وخصوصا فيما يتعلق بوضعية لجان القرعة والتعويض عن المدعوين إليها
الفصل 30: وزير الحربية هو المكلف بأمرنا هذا
كتب بباريس يوم 3 فيفري 1912
وبأمر سامي أمضاه وزير الحربية رئيس الجمهورية
ميلران فاليير
وزير المالية وزير الداخلية
كلوتز ستيف
ملاحظة: قد حافظنا على اللغة التي كتب بها المرسوم في جريدة المبشر والتي تكون أقرب إلى اللغة الدارجة.
(1)، (2) أمر الدولة. / (3) ، (4) البلديات أو المقاطعات. / (5) الإستدعاء.

تعليق واحد

إضغط هنا للمشاركة بالتعليق