سياسة

مسودة مشروع قانون تجريم الإستعمار الذي يرفض حزب فرنسا إقراره في الجزائر

– بناء على أحكام الدستور الجزائري لاسيما المواد 08 -12-24-34- 28ـ 34ـ 62-98-122-138-.140 – بناء على الاتفاقية الدولية للسلام بلاهاي المؤرخة في: .29071899 – بناء على الاتفاقية الدولية للسلام بلاهاي المؤرخة في: 18101907 – بناء على بروتوكول جنيف المؤرخ في: 17061925 لحظر انتشار الأسلحة الكيمياوية.
– بناء على ميثاق الأطلنطي المؤرخ في: 14 أوت 1941 في مادتيه 06 و07 المتعلقة بتقرير المصير للشعوب المستعمرة. – بناء على النظام الأساسي لمحكمة نورمبروغ العسكرية الدولية الصادر في: 08 أوت .1945 – بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ: 13 فيفري 1946 – بناء على اتفاقية جنيف المؤرخة في: 12081949 – بناء على قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المؤرخين في: 28 جويلية 1965 تحت رقم: 1074 و 05 أوت 1965 تحت رقم : 1158 المتعلق بمعاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.
– بناء على القرارين رقم: 2184 و2202 المؤرخين في: 12 و16 ديسمبر 1966 الناصين على معاقبة انتهاك حقوق الإنسان للسكان الأصليين وإدانة الفصل العنصري.
– بناء على الاتفاقية الدولية المؤرخة في: 26111968 المتعلقة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
– بناء على بروتوكول جنيف الإضافي لعام : 1977 المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
– بناء على نظام المحكمة الجنائية الدولية لروما المؤرخ في: 17 جوان 1998 ولاسيما المواد 7 ,6 ,5 و8 منه.
– بناء على قانون الإجراءات الجزائية.
بعد مصادقة البرلمان: ؟ المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تجريم الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها في الجزائر خلال الفترة من 1830 إلى 1962 ومانتج عنها من آثار سلبية إلى يومنا هذا.
المادة الثانية: تعتبر أعمالا إجرامية: جرائم الحرب، الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أعمالا منافية للمبادئ الإنسانية ومخالفة لاتفاقيات جنيف والمصنفة في أحكام المواد 7 ,6 ,5 و8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
المادة الثالثة: لا يسري مبدأ التقادم على الأعمال الإجرامية الوارد ذكرها في المادة الثانية أعلاه وكذا الآثار السلبية الناتجة عنها.
المادة الرابعة: تنشأ محكمة جنائية جزائرية خاصة لهذا الغرض مهمتها محاكمة كل مجرمي الحروب والجرائم ضد الإنسانية.
المادة الخامسة: يحاكم كل من قام أو شارك أو ساهم بأي فعل من الأفعال الواردة في المادة الثانية من هذا القانون ضد الشعب الجزائري أمام المحكمة الجنائية الجزائرية.
.المادة السادسة: تضمن الدولة الجزائرية كامل حقوق المتهمين في الدفاع أمام المحكمة الجنائية الجزائرية. المادة السابعة: يتم استدعاء المتهم بالطرق العادية، وفي حالة عدم امتثاله يتم اللجوء إلى إحضاره بواسطة الشرطة الدولية ”الإنتربول” إن كان خارج الترب الجزائري.
المادة الثامنة: تكون مرافعات المحكمة الجنائية الجزائرية علنية. . المادة التاسعة: تصدر المحكمة الجنائية الجزائرية أحكاما نهائية. . المادة العاشرة : لا تأخذ المحكمة الجنائية الجزائرية خلال كل مراحل المحاكمة بأي اعتبار للصفة الرسمية أو الجنسية للمتهم أو الإعداد بها. المادة الحادية عشرة: يحق لكل ضحية حرب أو جريمة ضد الإنسانية رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الجزائرية، كما يحق لذوي الحقوق رفع دعاواهم أمام المحكمة الجنائية الجزائرية لمطالبة الدولة الفرنسية بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن آثار الجريمة. . المادة الثانية عشرة: يمكن للمنظمات والجمعيات الجزائرية أن تحل محل الضحايا المتوفين من أبناء شعبها والذين ليس لهم من يمثلهم أمام المحكمة الجنائية الجزائرية وتتأسس كطرف مدني في جميع مراحل المحاكمة. . المادة الثالثة عشرة: وفي حالة وفاة المتهم تتحمل الدولة الفرنسية التبعات الناتجة عن الشق المدني للدعوى. المادة الرابعة عشرة: تتحمل الدولة الفرنسية مسؤولية كل الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري وتعطيله للمسيرة الحضارية للدولة الجزائرية من 1830 إلى 1962 وما تبعها من أضرار ناتجة عن الألغام والإشعاعات النووية إلى يومنا هذا. المادة الخامسة عشرة: يتعين علي الدولة الفرنسية إعادة الأرشيف الوطني بمختلف أنواعه وأصنافه (مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا) وكذا الآثار المهربة خارج التراب الوطني. المادة السادسة عشرة: يتعين على الدولة الفرنسية تسليم قوائم المفقودين الجزائريين مع تحديد أماكن تواجدهم سواء أكانوا أمواتا أم أحياء وكذا قوائم المهجرين قسرا والمنفين إلى ما وراء البحار والمحيطات. المادة السابعة عشرة: يجب على الدولة الفرنسية تسليم خرائط الألغام المزروعة فوق التراب الوطني وكذا الأماكن التي تحتوي على بقايا أو مواد تشكل خطرا على الأفراد والممتلكات. المادة الثامنة عشرة: سيظل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونا بمدى رضوخ فرنسا واستجابتها لمطالب الشعب الجزائري المتمثلة في الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به خلال مرحلة الاحتلال. المادة التاسعة عشرة: يحال هذا القانون بعد مصادقة البرلمان إلى الحكومة لإصدار المراسيم التنفيذية لتجسيده ميدانيا.
المادة العشرون: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

قال إن السفارة الفرنسية حاولت الاتصال به من خلالهم 3 مرات، العبدي: نواب من خُدّام فرنسا حاولوا عرقلة المشروع داخل الأفلان

2 تعليقاً

إضغط هنا للمشاركة بالتعليق

  • ومن قام بدفن هذا المشروع نصنفه ضمن قائمة المجرمين وسنحاكمه وسينتقم منه الشعب الجزائري والتاريخ سجال
    ولن يهدأ لنا بال حتى نجرم فرنسا ولقطائها