تاريخ مقالات

قصة فولومبري | احمد سيمزراق

أولا: الوقائع

قصة فولمبري يندى لها الجبين ولا تشرف فرنسا، إنها قصة جديرة بما يُسمى بجمهوريات الموز وليس بدولة عصرية “ديمقراطية” حضارية.

القصة تنطوي على حملتين كبيرتين، الأولى بتاريخ 9 نوفمبر 1993حيث قامت الشرطة الفرنسية بعملية تفتيش مذهلة في الأوساط الإسلامية أفضت إلى اعتقال 88 شخصا كلهم جزائريون إلا شخصا واحدا من المغرب الأقصى.

أدت هذه الحملة إلى انتهاكات كثيرة ارتكبت خلال عمليات التفتيش في المنازل ومقرات الجمعيات الإسلامية.

تميزت هذه الحملة أو بالأحرى هذه الغارة بسلسلة من المداهمات ذكرتنا بوحشية الممارسات في عهد الاستعمار، تم خلالها مصادرة أكوام من الوثائق وأجهزة الحاسوب وتجريد العديد من الجمعيات من أرشيفها وأجهزتها الآلية.

من بين الجمعيات المستهدفة جمعية الأخوة الجزائرية في فرنسا ومركز البحوث والدراسات الإسلامية )أبعاد(.

اقتيد الموقوفون إلى مقرات المحافظات ومراكز الشرطة للتحقيق حيث تم اتهامهم “بالتآمر والارتباط بمؤسسة إرهابية”. كما أجبر بعض الموقوفين على التوقيع على تصريحات لم تكن مطابقة لأقوالهم وعلى الرغم من احتجاجهم لم يتمكنوا من تصحيح ما نُسب إليهم من أقوال ولم يسمع لهم .

تم وضع ستة موقوفين تحت الإقامة الجبرية موزعين على جهات مختلفة في فرنسا.

هؤلاء الستة هم: محمد علي عيساوي، حميد علي عمار، جمال رصاف، جعفر الهواري، رشيد تونسى وكاتب هذه السطور أحمد سيمزراق.

الحملة الثانية نُفذت بتاريخ 4 أغسطس 1994، تم خلالها جمع الأولين والآخرين قي ثكنة فولمبري Folembray ومن ثم عملية الترحيل أو النفي إلى البوركينا فاسو.

لم يكن أحد منا يعرف أنه سوف يتم ترحيله. كنا شبه رهائن تم اختطافهم من طرف عصابة ووضعهم في ما يشبه مغارة علي بابا وكان الأمر كذلك عندما تم وضعنا في ثكنة جاستون Billotte بفولمبري. كانت هذه الوضعية عبارة عن سجن غير شرعي، مكان يصعب وصفه بسجن دولة بل أقرب إلى سجن لصوص، كنا محرومين من كل شيء حتى من زيارة أهالينا والمحامين وكانت الظروف الصحية منعدمة تماما.

يوم الأربعاء1 3 أغسطس 1994، على الساعة الخامسة صباحا فوجئنا بهجوم من طرف الشرطة والدرك، قاموا بغزو الثكنة، وكسًروا الأبواب واقتحموا بعنف الغرف حيث ينام المعتقلون وهناك من كان نائما مع أهله وأغلبية المعتقلين كانوا قائمين في الصلاة، فأنقطعت الصلاة وأمر أحد الضباط المعتقلين بالاصطفاف أمام الجدار وبرفع الأيدي فوق الرؤوس.

بعدها رافقونا إلى الغرف وأمرونا بحزم الأمتعة وبسرعة هيا هيا جهزوا أمتعتكم! وكانت الشرطة تحمل أكياس كأكياس القمامة وأخذوا يجمعون الألبسة يحشونها في الأكياس ولم يسمحوا لنا بأخذ الكتب، تم بعدها نقلنا قسرا وبالدفع في حافلات صغيرة وكان لكل معتقل شرطيان مكلفان بحراسته، بعض المعتقلين كانوا مقيدي الأيدي.

عندما غادرت القافلة الثكنة، تبين لنا كيف كانت الإجراءات الأمنية مشددة على طول الطريق المملوءة بالحراسة. وصلت القافلة إلي المطار العسكري بي ريمس حيث كانت تنتظرنا طائرة أوروبية (EAS) من نوع شارتر .

المعتقلون الذين رفضوا الركوب في الطائرة تعرضوا للضرب، تم بطحهم وسحبهم على الأرض بواسطة سلاسل القيود التي كانت بأيديهم ثم رمي بهم داخل الطائرة، عند مدخل الطائرة نتعرض لعمليات التفتيش الجسدي كان يقوم بها ثلاثة ضباط من الفرق الخاصة.

وكان عدد المبعدين آنذاك 20، أقلعت الطائرة على الساعة 8h 45 المحلية. كان كل معتقل يجلس في وسط اثنين من المكلفين بحراسته، ملتصقين به ويرافقوه إلى المرحاض حيث يترك الباب مفتوحا. ومنع المعتقلون الذين يخضعون للعلاج من تناول الدواء.

وقد استغرقت الرحلة حوالي 8 ساعات ونصف من ضمنها ¾ ساعة توقف في جزر الكناري للتزود بالوقود. وصلنا إلى واقادوقو (بوركينا فاسو)، بين عصر ومغرب.

ثانيا: الجانب القانوني

هل كانت الوقائع المذكورة أعلاه، المتمثلة في عمليات التفتيش والاعتقال، والترحيل مطابقة للقانون؟ الجواب لا، حسب رأيي ورأي الكثير من الحقوقيين.

أولا، تجدر الإشارة إلى أن جميع المبعدين )لا بأس بتسميتهم بالمبعدين أو المعتقلين أو المنفيين كانت وضعيتهم بفرنسا مسوًاة، يعني مطابقة للقانون وكانت إقامتهم هناك تتراوح بين عشرة وخمسة وعشرين سنة، منهم من له ممتلكات وأعمال تجارية ثابتة، ومنهم من لهم أسر وأطفال بجنسية فرنسية بحيث تجعلهم هذه الوضعية غير قابلين للطرد بموجب القانون الفرنسي والقانون الدولي..

1– اتهامات مُجملة، بدون أدلة وباختصار

اتهمونا بالنضال داخل “حركة تدعو إلى العنف والإرهاب، وجمع التبرعات وتوزيع المنشورات”، ولم يُذكر اسمُ هذه الحركة، ولكن الاتهامات كانت مجرد تخمينات وافتراضات لأساس لها من الصحة.

نفى المبعدون بشدة هذه الاتهامات لكونها منبثقة عن استفزازات من طرف الشرطة وعن تقارير التصنت على الهاتف والإشاعات التي غالبا ما تكون مبنية على الأخطاء وسوء الظن بعيدا عن الحقيقة .

2– عملية النفي

تندرج عقوبة النفي في إطار الأمر الفرنسي المؤرخ ب2 نوفمبر1945 المتعلق بإقامة الأجانب بفرنسا.

تنص المادة 26 من هذا القانون على إمكانية نفي الأجانب الذين يشكلون خطرا على أمن الدولة والنظام العمومي.

مبدئيا لا ينطبق النفي على الأجانب الذين يستوفون بعض الشروط من بينها مدة الإقامة أكثر من عشر سنوات، الزواج بفرنسية، أب لطفل فرنسي، المريض الذي يقع علاجه على نفقة الدولة، إلخ ولكن حالة الاستعجال المطلق والضرورة الملحة لأمن الدولة والنظام العمومي تلغي هذه الشروط وتجعل النفي ينطبق على كل الأجانب وفي كل الحالات.

الوزير باسكوا استعمل بشكل تعسفي مفهوم الاستعجال المطلق والضرورة الملحة لأمن الدولة والنظام العام ليتمكن من طرد أجانب غير قابلين للطرد بحكم استفاءهم الشروط المذكورة أعلاه من جهة ولا يشكلون خطرا على أمن الدولة، من جهة أخرى.

كيف بأناس يعيشون مع أسرهم منذ زمن طويل بفرنسا يتمتعون بسلوك وأخلاق حسنة لم تتعرض ذات يوم للشك أو للتساؤل يتحولون بين عشية وضحاها إلى خطر يهدد الأمن العام.

إن الطرد التعسفي من شيم الوزير باسكَوا الذي اتخذ عدة قرارات من هذا القبيل وكثير منها تم إلغاؤه من طرف العدالة.

3– انتهاكات حقوق الدفاع

تم تنفيذ الطرد قبل أن يفصل في القضية من طرف القضاء. كانت القضية مطروحة أمام المحكمة الإدارية لمدينة أميان ولم يُترك للمحكمة الوقت للنظر في هذه القضية مما جعلها تحكم بعدم الاختصاص.

كل الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمادة 14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية تضمن حقوق الدفاع وتوصي باحترام حقوق الدفاع.

لكن ظروف المنفى جعلت من الصعب ممارسة هذه الحقوق بشكل كامل إذ من المستحيل حضور المتهم أثناء المحاكمة ومن الصعب الاتصال بالمحامين. هناك من اضطر إلى التخلي عن القضية بسبب ارتفاع تكلُفة المصاريف وأتعاب المحامي سًيما وأن المساعدة القانونية في ظرف الغياب لم تُمنح لهم.

4– المساس بالحياة الخاصة والحياة العائلية

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص في المادة (9) “لا يجوز إخضاع أحد للاحتجاز التعسفي والاعتقال أو النفي”.

المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية تنص على أن “لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته”.

ولا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إلا وفقاً للقانون وبما تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور أو الرخاء الاقتصادي للمجتمع، أو حفظ النظام ومنع الجريمة، أو حماية الصحة العامة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”

5– انتهاك حقوق الطفل:

اتفاقية حقوق الطفل تنص على عدم حرمان الطفل من بيئته العائلية، أو فصله عن والديه.

المادة 16 من الاتفاقية تنص ما يلي: ” لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته. للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس”.

لقد كان لطرد الآباء انعكاسات خطيرة على وضع أطفالهم وذلك يعتبر مساسا بحقوق الطفل.

ترك المبعدون وراءهم 40 طفلا قاصرا بدون موارد، حُرموا من آبائهم ومن سبل العيش الكريم وتعطلت دراستهم. شهد العديد من الأطفال إخفاق مدرسي بسبب الصدمة النفسية وعدم وجود الدعم الناجم عن غياب آبائهم. بعض الأسر ألقي بهم في الشارع مع أطفالهم لعدم دفع إيجار أو كراء السكن ومن بين المأساة التي تسبب فيها النفي أو الإبعاد حالات الطلاق.

6– انتهاك الحريات الأساسية

من المعلوم أن حرية الرأي والتعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الضمير هي حقوق أساسية تضمنها معظم الدساتير والمواثيق الدولية.

إنما المقصود من الإجراءات القمعية هو في الحقيقة منع المُبعدين من ممارسة حرية الرأي والتعبير ليس إلا. كيف يُعقل أن يُمنع أناس من الاهتمام بما يجري في بلدانهم؟ غاية ما في الأمر، كان المبعدون متأثرين ومنشغلين بالأحداث المأسوية التي كانت تهز الجزائر، دفعهم هذا الوضع لتشكيل جمعيات وتنظيم لقاءات بما يُوافق القانون الفرنسي. أين المشكلة؟

ثالثا: أوضاع المنفيين حاليا

هناك من ربح القضية وعاد إلى فرنسا وهناك من تخلى عنها، لم يواصل القضية إلى النهاية واكتفى بالخروج من البوركينا فاسو وباستبدال الإقامة من فرنسا إلي بلد أوروبي آخر: سويسرا، انجلترا، هولندا وهناك من بقي في المنفي بالبوركينا فاسو معوًلا على القضاء فمن هؤلاء من صدر في حقه حكم بفسخ أو نقض قرار النفي ولكن لم يُسمح له بالعودة إلى أهله بفرنسا وهنا تصرفت الإدارة كما يحلو لها بناء على مفهوم منطق الدولة (Raison d’Etat) مما جعل البعض الأخر يتريث ولا يستعجل في مواصلة النزاع ومتابعة القضية…

الخلاصة

نلاحظ أن في بعض البلدان، لا تُعامل الناس معاملة متساوية أو على قدم المساواة، على عكس التصريحات والمقتضيات القانونية. من المؤسف أن لا يُرافق التطور العلمي تطورا مماثلا في مجال حقوق الإنسان.

عندما يصرح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأنه يحق لكل إنسان التمتع بجميع الحقوق والحريات المتأصلة في جميع البشر، دون تمييز، أكان بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، وأن يكون لجميع الأشخاص الحق في التنقل واختيار محل إقامته داخل الدولة… هل هذا يعني أن النص لا يشمل أو لا يُطبق على جميع أفراد البشر، بمعنى أن هناك تمييز بين سكان الجنوب وسكان الشمال أو بين البيض والسود؟

عندما تنص اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين، وأن لكل شخص الحق في حرية التعبير والرأي، وأن لكل شخص الحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات وعلى وجوب التمتع بهذه الحقوق والحريات دون تمييز على أي أساس مثل الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أوالانتماء إلى أقلية وطنية، أو المولد أو الثروة أو أي وضع آخر … هل يجب استبعاد الأجانب من نطاق هذا النص؟

عندما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز لأي شخص أن يضايق بسبب آرائه، وأن لكل فرد الحق في حرية التعبير الذي يشمل حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار مهما كان جنسها، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو بأية وسيلة أخرى يختارها، على أن لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين وأن تقوم الدول الأطراف في هذا العهد باحترام وضمان الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس والحالة أو المولد، أو غيرها من الدين، أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي، … هل يعني ذلك أن الشيوعيين، والمورمون، والهنود والسود، ليسوا معنيين بهذه الأحكام؟

من الواضح أن هذه المبادئ تعترف لجميع الناس دون تمييز، بنفس الحقوق ونفس الحريات على أساس كرامة الإنسان نفسه. لكن ولسوء الحظ، توجد المشكلة على مستوى التطبيق . عندما يتم انتهاك حقوق الإنسان في البلدان التي أنشأت هذه الحقوق، والتي من المفروض تتكفل بحمايتها، فإنه من الصعب المطالبة باحترامها في بلدان أخرى.

على سبيل المثال قضية Folembray تُشكل الفجوة الهائلة بين المبادئ وتطبيقها، وبين الواقع والقانون. ونحن كمُبعدين منفيين نجهل حتى وضعنا الحالي، والقانون الذي يحكمنا، هل نحن لاجئون سياسيون في بوركينا فاسو؟ لا شيء يبرر ذلك. هل نحن مهاجرون؟ لا. هل نحن سواح؟ لا. هل نحن في الإقامة الجبرية؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل يجوز للدولة أن تضع أناسا تحت الإقامة خارج أراضيها؟ وبعبارة أخرى، هل يمكن لبلد أن يستخدم السجن في بلد آخر؟ هذه الأسئلة لا تجد الجواب في القانون.

وبالإضافة إلى الضرر المعنوي الناجم عن النفي، عانى المنفيون أضرارا كبيرة. خسروا ممتلكاتهم، دراساتهم، وظائفهم، أموالهم (جُمدت)، محلاتهم التجارية وغيرها والبعض خسروا حتى زوجاتهم وأبناءهم…

ونحن هنا في حالة مزرية محرومين من العيش الكريم، من العلاج الذي كان من حقنا بفرنسا في إطار الضمان الاجتماعي، محرومين من أهالينا تكلفة السفر تجعل من غير الممكن الزيارة، أولادنا يعانون الأمرًين من غياب آبائهم وما يترتب على ذلك من مشاكل، تربية الأولاد، دراستهم، الخ.

ويكفي دليلا على خطورة النفي وُرودُ الكلمة في القرآن الكريم ضمن مجموعة من الأحكام العقابية القصوى، كقوله سبحانه وتعالى: “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْ‌ضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْ‌جُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْ‌ضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَ‌ةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ” (المائدة: 33)

لهذا أستطيع القول وبدون مبالغة أن حاجة الناس للعدل منذ أول تجمع بشري على كوكب الأرض، باستثناء عهد الأنبياء والمرسلين، لم تُلبى إلا في عهد العمرين: عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما.

احمد سيمزراق
واقدوقو، 2 مارس 2012

http://www.hoggar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3188:2012-03-03-18-40-02

—–
http://www.youtube.com/watch?v=JCvTvU7I8es

—–
صور أرشيفية حصرية ذات بقضية فولومبري شهر أوت 1994

كلمات مفتاحية

2 تعليقاً

إضغط هنا للمشاركة بالتعليق

  • لله الأمر من قبل ومن بعد .. ما حدث نعرفه وهو يندرج في إطار ما سمي بالحملة على القواعد اللوجيستية الداعمة للإرهاب العالمي ، وهذه الطبخة أحكمت في عهد شارل باسكوا المجرم المتعاون مع مخابرات الضفة الأخرى الفاسدين ، ومن المؤكد أن سياسة مكافحة الإرهاب قد آتت أكلها بضرب كل معالم الإسلام العصري سواء كان تياراً جهادياً أو غيره ، ولا بد من ثمن تدفعه قيادات التيار الإسلامي في الخارج يتجاوز التضييق إلى انتهاك مواثيق حماية حقوق الإنسان ..
    وهكذا يتأكد لكل عاقل أن منظومة القوانين الراعية لحقوق الإنسان تهدف إلى رعاية الإنسان الغربي الملحد أو المسيحي ولا علاقة لمنظومة الحقوق بحماية المسلمين المغتربين .. لقد صنعوا القوانين لهم وحدهم ولا يعنيهم أمرنا إلا إذا تعلق ببيع ثرواتنا أو الاستغلال البشع لطاقاتنا المهدرة ، وإلى الله تعالى المشتكى …

  • اوافقك سيدي محند كل المواقة، واضيف ان هؤلاء الممسوخين المهجنينا الذين يعيشون بيننا يرغبون ان ينتمون الى الانسان الغربي
    متطوعين من دون ان يطلب منهم ذلك ويبيعننا في المزاد المجاني.